الأول والثاني: الأكل والشرب من غير فرق في المأكول والمشروب بين المعتاد كالخبز والماء ونحوهما وغيره كالتراب والحصى وعصارة الأشجار ونحوها، ولا بين الكثير والقليل كعشر حبة الحنطة أو عشر قطرة من الماء أو غيرها من المائعات، حتى أنه لو بل الخياط الخيط بريقه أو غيره ثم رده إلى الفم وابتلع ما عليه من الرطوبة بطل صومه إلا إذا استهلك (1) ما كان عليه من الرطوبة بريقه على وجه لا يصدق عليه الرطوبة الخارجية (2)، وكذا لو استاك وأخرج المسواك من فمه وكان عليه رطوبة ثم رده إلى الفم فإنه لو ابتلع ما عليه بطل صومه إلا مع الاستهلاك على الوجه المذكور، وكذا يبطل بابتلاع ما يخرج من بقايا
____________________
* لا يتم هذا بعد ما مر من أنه لا فرق في هذا الحكم بين أن يتبين الواقع قبل الزوال أو بعده نعم لعدم كونه من العدول وجه آخر. (البروجردي).
* بل من جهة أنه يوم وفق له شرعا وإن لم يلتفت إلى ما بعد الزوال بل وإن لم يلتفت أصلا. (الحائري).
* قد مر أنه يجب تجديد النية بعد التبين ولو كان بعد الزوال فافهم. (آل ياسين).
* ليس الأمر كذلك وإلا لم يكن الحكم شاملا لصورة التبين بعد الزوال.
(الخوئي).
* بل إلى ما بعده كما سبق في مسألة 16. (كاشف الغطاء).
(1) لا يخلو فرضه من تأمل. (الحكيم).
* الأحوط مع العلم بالاشتمال الاجتناب ولو مع الاستهلاك. (الگلپايگاني).
(2) بل على وجه يصدق أنه ريقه. (الحكيم).
* بل من جهة أنه يوم وفق له شرعا وإن لم يلتفت إلى ما بعد الزوال بل وإن لم يلتفت أصلا. (الحائري).
* قد مر أنه يجب تجديد النية بعد التبين ولو كان بعد الزوال فافهم. (آل ياسين).
* ليس الأمر كذلك وإلا لم يكن الحكم شاملا لصورة التبين بعد الزوال.
(الخوئي).
* بل إلى ما بعده كما سبق في مسألة 16. (كاشف الغطاء).
(1) لا يخلو فرضه من تأمل. (الحكيم).
* الأحوط مع العلم بالاشتمال الاجتناب ولو مع الاستهلاك. (الگلپايگاني).
(2) بل على وجه يصدق أنه ريقه. (الحكيم).