أحدها: الأماكن الأربعة فإن المسافر يتخير فيها بين القصر والتمام في الصلاة وفي الصوم يتعين الإفطار.
الثاني: ما مر من الخارج إلى السفر بعد الزوال فإنه يتعين عليه البقاء على الصوم مع أنه يقصر في الصلاة.
الثالث: ما مر من الراجع من سفره فإنه إن رجع بعد الزوال يجب عليه الإتمام مع أنه يتعين عليه الإفطار.
(مسألة 3): إذا خرج إلى السفر في شهر رمضان لا يجوز له الإفطار إلا بعد الوصول إلى حد الترخص وقد مر سابقا وجوب الكفارة عليه (2) إن أفطر قبله.
(مسألة 4): يجوز السفر اختيارا في شهر رمضان بل ولو كان للفرار من الصوم كما مر وأما غيره من الواجب المعين فالأقوى عدم جوازه (3)
____________________
(1) وقد مر في سفر الصيد للتجارة لزوم قصر الصوم والاحتياط بالجمع في الصلاة. (الإمام الخميني).
(2) الأظهر سقوطها. (الفيروزآبادي).
* على الأحوط كما مر. (البروجردي، الإمام الخميني، الگلپايگاني، الخوانساري).
* وقد مر الاشكال في وجوبه وإن كان الاحتياط حسن. (الحائري).
(3) بل الأقوى جوازه. (الجواهري، الفيروزآبادي).
* الأقوى جوازه في النذر المعين وعدم وجوب الإقامة فيه. (الإمام الخميني).
* بل الأحوط فيه وفيما بعده. (الإصفهاني).
* بل الأقوى أنه في حكم شهر رمضان فيما إذا لم يكن مملوكا للغير كما
(2) الأظهر سقوطها. (الفيروزآبادي).
* على الأحوط كما مر. (البروجردي، الإمام الخميني، الگلپايگاني، الخوانساري).
* وقد مر الاشكال في وجوبه وإن كان الاحتياط حسن. (الحائري).
(3) بل الأقوى جوازه. (الجواهري، الفيروزآبادي).
* الأقوى جوازه في النذر المعين وعدم وجوب الإقامة فيه. (الإمام الخميني).
* بل الأحوط فيه وفيما بعده. (الإصفهاني).
* بل الأقوى أنه في حكم شهر رمضان فيما إذا لم يكن مملوكا للغير كما