(مسألة 1): إذا كان حاضرا فخرج إلى السفر فإن كان قبل الزوال وجب عليه الإفطار (2) وإن كان بعده وجب عليه البقاء (3) على صومه وإذا كان مسافرا وحضر بلده أو بلدا يعزم على الإقامة فيه عشرة أيام فإن كان قبل الزوال ولم يتناول المفطر وجب عليه الصوم وإن كان بعده أو تناول فلا وإن استحب له الإمساك بقية النهار والظاهر (4) أن المناط كون الشروع في السفر قبل الزوال أو بعده لا الخروج عن حد الترخص وكذا في الرجوع المناط دخول البلد لكن لا يترك الاحتياط (5) بالجمع إذا كان الشروع قبل الزوال والخروج عن حد الترخص بعده وكذا في العود إذا كان الوصول إلى حد الترخص قبل الزوال والدخول في المنزل بعده.
____________________
(1) حتى سفر الصيد للتجارة وإن كان الأحوط فيه الجمع في الصلاة خاصة.
(كاشف الغطاء).
* إلا في بعض الصور كما سيجئ وفي بعض آخر عند بعض. (الفيروزآبادي).
* وقد مر الاحتياط في خصوص الصلاة في سفر الصيد للتجارة. (الگلپايگاني).
(2) هذا إذا كان ناويا للسفر من الليل وإلا فالأحوط إتمام الصوم ثم القضاء.
(الخوئي).
(3) لكن الأحوط القضاء أيضا إذا نوى السفر من الليل. (الگلپايگاني).
(4) فيه تأمل. (الگلپايگاني).
* بل المناط الخروج عن محل الترخص قبل الزوال وبعده. (كاشف الغطاء).
(5) الذي يقوى عدم وجوب الجمع. (الجواهري).
* هذا الاحتياط لا يترك. (النائيني).
(كاشف الغطاء).
* إلا في بعض الصور كما سيجئ وفي بعض آخر عند بعض. (الفيروزآبادي).
* وقد مر الاحتياط في خصوص الصلاة في سفر الصيد للتجارة. (الگلپايگاني).
(2) هذا إذا كان ناويا للسفر من الليل وإلا فالأحوط إتمام الصوم ثم القضاء.
(الخوئي).
(3) لكن الأحوط القضاء أيضا إذا نوى السفر من الليل. (الگلپايگاني).
(4) فيه تأمل. (الگلپايگاني).
* بل المناط الخروج عن محل الترخص قبل الزوال وبعده. (كاشف الغطاء).
(5) الذي يقوى عدم وجوب الجمع. (الجواهري).
* هذا الاحتياط لا يترك. (النائيني).