فصل في شرائط إمام الجماعة يشترط فيه أمور: البلوغ (3)، والعقل (4)، والإيمان (5)، والعدالة، وأن
____________________
(الجواهري).
* لو كان مقصرا ويرتب الأثر على اجتهاده لم يحسن الاقتداء به مطلقا.
(النائيني).
(1) بل الأحوط ترك الاقتداء. (الحائري).
* على إشكال قد تقدم. (الخوئي).
(2) فيه تأمل. (الفيروزآبادي).
(3) على الأحوط. (الشيرازي).
* فلا تصح إمامة غير البالغ حتى المميز ولو بلغ عشرا. (كاشف الغطاء).
(4) فلا تصح إمامة المجنون حال جنونه أما لو كان أدواريا فتصح حال الإفاقة.
(كاشف الغطاء).
(5) فلا تصح إمامة غير الإمامي الاثني عشري. (كاشف الغطاء).
* لو كان مقصرا ويرتب الأثر على اجتهاده لم يحسن الاقتداء به مطلقا.
(النائيني).
(1) بل الأحوط ترك الاقتداء. (الحائري).
* على إشكال قد تقدم. (الخوئي).
(2) فيه تأمل. (الفيروزآبادي).
(3) على الأحوط. (الشيرازي).
* فلا تصح إمامة غير البالغ حتى المميز ولو بلغ عشرا. (كاشف الغطاء).
(4) فلا تصح إمامة المجنون حال جنونه أما لو كان أدواريا فتصح حال الإفاقة.
(كاشف الغطاء).
(5) فلا تصح إمامة غير الإمامي الاثني عشري. (كاشف الغطاء).