(مسألة 1): الخلل إما أن يكون عن عمد أو عن جهل أو سهو أو اضطرار أو إكراه أو بالشك (1)، ثم إما أن يكون بزيادة أو نقيصة، والزيادة إما بركن أو غيره، ولو بجزء مستحب كالقنوت في غير الركعة الثانية أو فيها في غير محلها أو بركعة، والنقيصة إما بشرط ركني كالطهارة من الحدث والقبلة أو بشرط غير ركني، أو بجزء ركني أو غير ركني، أو بكيفية كالجهر والإخفات والترتيب والموالاة، أو بركعة.
(مسألة 2): الخلل العمدي موجب لبطلان الصلاة بأقسامه من الزيادة (2)، والنقيصة حتى بالإخلال بحرف من القراءة أو الأذكار
____________________
* بل الوجوب. (الحكيم).
* بل لا تضر نية الوجوب. (الجواهري).
(1) بالمعنى الأعم. (الفيروزآبادي).
(2) بطلانها بالزيادة العمدية في الأجزاء المستحبة محل إشكال بل منع. (الخوئي).
* مر حكم الزيادة. (الجواهري).
* زيادة الأجزاء المستحبة كالقنوت غير مبطلة إلا أن توجب خللا في نية القربة. (الحكيم).
* في الجزء الواجب وأما في الجزء المستحب الذي هو ذكر أو دعاء لا مانع منه في النقيصة ولا في الزيادة إلا تشريعا فمع عدمه بأن يأتي به تسامحا أو قلنا بأن التشريع يتحقق بالبناء الذي هو أمر قلبي لا وجه لبطلان الصلاة به إلا إطلاق الزيادة إن كان. (الفيروزآبادي).
* بل لا تضر نية الوجوب. (الجواهري).
(1) بالمعنى الأعم. (الفيروزآبادي).
(2) بطلانها بالزيادة العمدية في الأجزاء المستحبة محل إشكال بل منع. (الخوئي).
* مر حكم الزيادة. (الجواهري).
* زيادة الأجزاء المستحبة كالقنوت غير مبطلة إلا أن توجب خللا في نية القربة. (الحكيم).
* في الجزء الواجب وأما في الجزء المستحب الذي هو ذكر أو دعاء لا مانع منه في النقيصة ولا في الزيادة إلا تشريعا فمع عدمه بأن يأتي به تسامحا أو قلنا بأن التشريع يتحقق بالبناء الذي هو أمر قلبي لا وجه لبطلان الصلاة به إلا إطلاق الزيادة إن كان. (الفيروزآبادي).