ختام: فيه مسائل متفرقة الأولى: إذا شك في أن ما بيده ظهر أو عصر فإن كان قد صلى الظهر بطل ما بيده (2) وإن كان لم يصلها أو شك في أنه صلاها أو لا عدل به إليها (3).
____________________
* أو لم يكن بانيا. (الحكيم).
* لا تتوقف الصحة على هذا البناء ولا جواز البناء في الفرع الآتي على البناء على السؤال نعم يجب عليه تعلم الحكم ليعمل على طبقه. (الإمام الخميني).
(1) بل هو المتعين احتياطا. (آل ياسين).
(2) إلا إذا كان من باب الخطأ في التطبيق فلا تبعد الصحة حينئذ وكذا في المغرب والعشاء. (الشيرازي).
* بل يعدل إلى العصر. (الجواهري).
* إلا أن يعلم من حاله أنه حال دخوله في الصلاة كان عازما لأداء ما في الذمة فيصح ما بيده مطلقا وإن قصده ظهرا في نفس الأمر لأنه من باب الخطأ في التطبيق. (الحائري).
* الأحوط الإتمام ثم الإعادة. (الخوانساري).
* إلا إذا رأى نفسه فعلا في صلاة العصر وشك في نيته لها من الأول وبذلك يظهر الحال في المسألة الثانية. (الخوئي).
* لا يبطل بل تكون عصرا بقاعدة التجاوز وأصالة الصحة وحديث لا يعيد الصلاة. (كاشف الغطاء).
(3) في الوقت المشترك وإلا بطلت على الأقوى وكذا الحال في المسألة الآتية
* لا تتوقف الصحة على هذا البناء ولا جواز البناء في الفرع الآتي على البناء على السؤال نعم يجب عليه تعلم الحكم ليعمل على طبقه. (الإمام الخميني).
(1) بل هو المتعين احتياطا. (آل ياسين).
(2) إلا إذا كان من باب الخطأ في التطبيق فلا تبعد الصحة حينئذ وكذا في المغرب والعشاء. (الشيرازي).
* بل يعدل إلى العصر. (الجواهري).
* إلا أن يعلم من حاله أنه حال دخوله في الصلاة كان عازما لأداء ما في الذمة فيصح ما بيده مطلقا وإن قصده ظهرا في نفس الأمر لأنه من باب الخطأ في التطبيق. (الحائري).
* الأحوط الإتمام ثم الإعادة. (الخوانساري).
* إلا إذا رأى نفسه فعلا في صلاة العصر وشك في نيته لها من الأول وبذلك يظهر الحال في المسألة الثانية. (الخوئي).
* لا يبطل بل تكون عصرا بقاعدة التجاوز وأصالة الصحة وحديث لا يعيد الصلاة. (كاشف الغطاء).
(3) في الوقت المشترك وإلا بطلت على الأقوى وكذا الحال في المسألة الآتية