فصل في صلاة الاستئجار يجوز الاستيجار للصلاة بل ولسائر العبادات عن الأموات إذا فاتت منهم وتفرغ ذمتهم (6) بفعل الأجير وكذا يجوز التبرع
____________________
(1) كون جميع الأعيان النجسة مما فيه ضرر ممنوع لكن الأحوط منعهم عنها وإن كان وجوبه ولو مع الضرر الغير المتعد به غير معلوم. (الإمام الخميني).
(2) بل مطلقا على الأحوط. (الشيرازي).
(3) مر أنه يحرم. (الجواهري).
* الأحوط تركه. (الخوانساري).
* تقدم أن حرمتها لا تخلو من قوة. (البروجردي).
* بل الظاهر جوازها. (الخوئي).
* الأحوط عدم المناولة وعدم إلباسهم الحرير والذهب أيضا. (النائيني).
(4) الأحوط تركه. (الخوانساري).
* محل إشكال. (البروجردي).
(5) قد مر الاحتياط فيه. (الگلپايگاني).
(6) لا تأمل في وصول ما يفعله الأجير إلى الأموات وأما فراغ الذمة ففيه تأمل أقربه ذلك. (الجواهري).
(2) بل مطلقا على الأحوط. (الشيرازي).
(3) مر أنه يحرم. (الجواهري).
* الأحوط تركه. (الخوانساري).
* تقدم أن حرمتها لا تخلو من قوة. (البروجردي).
* بل الظاهر جوازها. (الخوئي).
* الأحوط عدم المناولة وعدم إلباسهم الحرير والذهب أيضا. (النائيني).
(4) الأحوط تركه. (الخوانساري).
* محل إشكال. (البروجردي).
(5) قد مر الاحتياط فيه. (الگلپايگاني).
(6) لا تأمل في وصول ما يفعله الأجير إلى الأموات وأما فراغ الذمة ففيه تأمل أقربه ذلك. (الجواهري).