(مسألة 1): إذا أكل أو شرب مثلا مع الشك في طلوع الفجر ولم يتبين أحد الأمرين لم يكن عليه شئ نعم لو شهد عدلان بالطلوع ومع ذلك تناول المفطر وجب عليه القضاء بل الكفارة أيضا وإن لم يتبين له ذلك بعد ذلك ولو شهد عدل واحد بذلك فكذلك على الأحوط (4).
(مسألة 2): يجوز له فعل المفطر ولو قبل الفحص ما لم يعلم طلوع الفجر ولم يشهد به البينة ولا يجوز له ذلك إذا شك في الغروب عملا بالاستصحاب في الطرفين ولو شهد عدل واحد بالطلوع أو الغروب
____________________
(1) ولم يحتمل السخرية احتمالا عقلائيا يخرج إخباره عن ظهوره في الشهادة.
(النائيني).
(2) لا يبعد عدم وجوب الكفارة فيما إذا كان بزعم السخرية وله منشأ عقلائي.
(البروجردي).
(3) إلا إذا تبين أنه أفطر في الليل. (الگلپايگاني).
(4) بل الأقوى عدم الكفارة لقصوره مع استصحابه بعد عدم حجية الخبر الواحد في الموضوعات. (آقا ضياء).
* والأقوى عدم وجوب الكفارة. (الجواهري).
* والأقوى العدم. (الحكيم).
(النائيني).
(2) لا يبعد عدم وجوب الكفارة فيما إذا كان بزعم السخرية وله منشأ عقلائي.
(البروجردي).
(3) إلا إذا تبين أنه أفطر في الليل. (الگلپايگاني).
(4) بل الأقوى عدم الكفارة لقصوره مع استصحابه بعد عدم حجية الخبر الواحد في الموضوعات. (آقا ضياء).
* والأقوى عدم وجوب الكفارة. (الجواهري).
* والأقوى العدم. (الحكيم).