فصل في كيفية صلاة الاحتياط وجملة من أحكامها مضافا إلى ما تقدم في المسائل السابقة.
(مسألة 1): يعتبر في صلاة الاحتياط جميع ما يعتبر في سائر
____________________
(1) لا بأس بتركه. (الإمام الخميني، الخوئي).
(2) فيه نظر. (الحكيم).
* الظاهر عدم وجوب قضاء الأجزاء المنسية وسجدتي السهو عن الميت نعم لا يبعد وجوب قضاء أصل الصلاة في نسيان السجدة والأحوط ذلك في نسيان التشهد. (الخوئي).
(3) لا يترك. (البروجردي، الخوانساري).
* هذا الاحتياط لا يترك. (النائيني).
(4) لا دليل عليه. (الخوانساري).
* على الأحوط. (الإصفهاني، البروجردي، الإمام الخميني، الشيرازي، الگلپايگاني).
* على الأحوط وفي العدم قوة كما يقوى عدم وجوب قضاء الأجزاء المنسية أيضا وإن مضى عليه مقدار أدائها وهو حي. (آل ياسين).
* الظاهر عدم وجوب قضائها وكذا الأجزاء المنسية. (الجواهري).
* في وجوب قضائها على الولي نظر ظاهر. (الحكيم).
(2) فيه نظر. (الحكيم).
* الظاهر عدم وجوب قضاء الأجزاء المنسية وسجدتي السهو عن الميت نعم لا يبعد وجوب قضاء أصل الصلاة في نسيان السجدة والأحوط ذلك في نسيان التشهد. (الخوئي).
(3) لا يترك. (البروجردي، الخوانساري).
* هذا الاحتياط لا يترك. (النائيني).
(4) لا دليل عليه. (الخوانساري).
* على الأحوط. (الإصفهاني، البروجردي، الإمام الخميني، الشيرازي، الگلپايگاني).
* على الأحوط وفي العدم قوة كما يقوى عدم وجوب قضاء الأجزاء المنسية أيضا وإن مضى عليه مقدار أدائها وهو حي. (آل ياسين).
* الظاهر عدم وجوب قضائها وكذا الأجزاء المنسية. (الجواهري).
* في وجوب قضائها على الولي نظر ظاهر. (الحكيم).