(مسألة 4): الظاهر جواز التطوع بالصوم إذا كان ما عليه من الصوم الواجب استئجاريا وإن كان الأحوط تقديم الواجب.
فصل في شرائط وجوب الصوم وهي أمور:
الأول والثاني: البلوغ والعقل فلا يجب على الصبي والمجنون إلا أن يكملا قبل طلوع الفجر دون ما إذا كملا بعده فإنه لا يجب عليهما (2) وإن لم يأتيا بالمفطر (3) بل وإن نوى الصبي الصوم ندبا (4)
____________________
(1) إذا ورد دليل خاص للصحة يكون هذا البيان محملا ووجها للأخذ به ومخصصا للعموم وإلا لا نلتزم به بمحض الإمكان بعد الدليل على كون متعلق النذر والفعل راجحا الظاهر في رجحانه بما هو. (الفيروزآبادي).
(2) فيه تأمل. (الحكيم).
(3) إذا كملا قبل الزوال ولم يأتيا بالمفطر فوجوب الصوم عليهما لا يخلو من قوة. (الجواهري).
(4) وجوبه حينئذ لا يخلو من قوة بل فيما إذا كمل قبل الزوال ولم يتناول المفطر أيضا. (الإصفهاني).
(2) فيه تأمل. (الحكيم).
(3) إذا كملا قبل الزوال ولم يأتيا بالمفطر فوجوب الصوم عليهما لا يخلو من قوة. (الجواهري).
(4) وجوبه حينئذ لا يخلو من قوة بل فيما إذا كمل قبل الزوال ولم يتناول المفطر أيضا. (الإصفهاني).