____________________
(1) على الأحوط لاحتمال سوقها مساق النواهي في الصلاة المحمولة على الكراهة للنصوص المرخصة في كثير من الموارد المانع عن الالتزام بتخصيص النواهي لإبائها من مثل هذا التخصيص ومثل هذه الجهة وإن لم تكن جارية في المقام إلا أن وحدة سياقها يوجب الوهن في دلالتها على الحرمة ولذا كان الأمر في المقام مجرى الاحتياط جدا وعلى أي حال لا شبهة في عدم اقتضاء نواهيها الحرمة الذاتية بل الظاهر بقرينة المقايسة في أخبارها في الصلاة الحرمة التشريعية وحينئذ فيكفي في جواز الإتيان بنافلتها إتيانها برجاء الواقع لقوة احتمال المشروعية كما لا يخفى. (آقا ضياء).
(2) تعميم الحكم إلى غير القضاء لا يخلو من إشكال. (الإصفهاني).
* على الأحوط في غير القضاء بل التعميم لا يخلو من قوة. (الإمام الخميني).
(3) وكذا مع عدم التمكن منه. (الفيروزآبادي).
(4) محل تأمل وكذا الكلام في صورة نسيان الواجب والإتيان بالمندوب إذا تذكر بعد الفراغ. (الخوانساري).
* فيه نظر أيضا فالأولى أن يأتي به رجاء كما أسلفناه. (آقا ضياء).
(5) لا يخلو من إشكال وإن لا يخلو من وجه. (الإمام الخميني).
(6) لا يخلو من شبهة. (الحكيم).
* الصحة غير معلومة. (الگلپايگاني).
(2) تعميم الحكم إلى غير القضاء لا يخلو من إشكال. (الإصفهاني).
* على الأحوط في غير القضاء بل التعميم لا يخلو من قوة. (الإمام الخميني).
(3) وكذا مع عدم التمكن منه. (الفيروزآبادي).
(4) محل تأمل وكذا الكلام في صورة نسيان الواجب والإتيان بالمندوب إذا تذكر بعد الفراغ. (الخوانساري).
* فيه نظر أيضا فالأولى أن يأتي به رجاء كما أسلفناه. (آقا ضياء).
(5) لا يخلو من إشكال وإن لا يخلو من وجه. (الإمام الخميني).
(6) لا يخلو من شبهة. (الحكيم).
* الصحة غير معلومة. (الگلپايگاني).