العروة الوثقى - السيد اليزدي - ج ٣ - الصفحة ٦١٥
ويجزيه على حسبما عرفته في جاهل حكم الصلاة إذ الإفطار كالقصر والصيام كالتمام في الصلاة لكن يشترط أن يبقى على جهله إلى آخر النهار وأما لو علم بالحكم في الأثناء فلا يصح صومه وأما الناسي فلا يلحق بالجاهل في الصحة وكذا يصح الصوم من المسافر إذا سافر بعد الزوال (1) كما أنه يصح صومه إذا لم يقصر في صلاته كناوي الإقامة عشرة أيام والمتردد ثلاثين يوما وكثير السفر (2) والعاصي (3) بسفره وغيرهم ممن تقدم تفصيلا في كتاب الصلاة.
السادس: عدم المرض أو الرمد الذي يضره الصوم لإيجابه شدته أو طول برئه أو شدة ألمه أو نحو ذلك سواء حصل اليقين بذلك أو الظن بل أو الاحتمال (4) الموجب للخوف بل لو خاف الصحيح (5) من حدوث
____________________
(1) والأحوط له القضاء أيضا إذا نوى السفر من الليل. (الگلپايگاني).
(2) أي من كان شغله ذلك كما مر. (الإمام الخميني).
(3) والأحوط في سفر الصيد للتجارة الجمع في الصلاة لكن في الصوم يفطر بلا إشكال كما مر. (الگلپايگاني).
(4) إن كان عقلائيا وكذا في خوف الصحيح لا بد أن يكون له منشأ عقلائي.
(الگلپايگاني).
(5) خوف الصحيح الناشئ من مجرد الاحتمال لا يكفي في بطلان الصوم ولا في رفع وجوبه وكذا فيما بعده بل لا بد فيهما من منشأ معتنى به عند العقلاء.
(البروجردي).
* إذا كان خوفه من منشأ يعتني به العقلاء وكذا فيما بعده. (الإمام الخميني).
* إذا كان خوفه ناشئا من احتمال عقلائي لا مطلق الخوف. (كاشف الغطاء).
* وكان لخوفه منشأ معتنى به عند العقلاء. (الخوانساري).
(٦١٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 ... » »»
الفهرست