الثالث عشر: إنشاد الشعر (1) ولا يبعد اختصاصه بغير المراثي، أو المشتمل على المطالب الحقة (2) من دون إغراق، أو مدح الأئمة (عليهم السلام) وإن كان يظهر من بعض الأخبار التعميم.
الرابع عشر: الجدال والمراء وأذى الخادم والمسارعة إلى الحلف ونحو ذلك من المحرمات والمكروهات في غير حال الصوم فإنه يشتد حرمتها أو كراهتها حاله.
فصل المفطرات المذكورة كما أنها موجبة للقضاء كذلك توجب الكفارة (3) إذا كانت مع العمد والاختيار من غير كره ولا إجبار، من غير فرق بين الجميع حتى الارتماس (4) والكذب على الله وعلى رسوله، بل والحقنة
____________________
(1) ويظهر من بعض الأخبار كراهة إنشاد الشعر في شهر رمضان ولا يختص بالصائم فيه ولا بخصوص النهار. (آل ياسين).
(2) الدينية. (الگلپايگاني).
(3) على الأحوط في الكذب على الله ورسوله والأئمة (عليهم السلام) وفي الارتماس والحقنة وعلى الأقوى في البقية بل في الكذب عليهم لا يخلو من قوة نعم القئ لا يوجبها على الأقوى. (الإمام الخميني).
(4) لا يترك الاحتياط بالتكفير فيه وفي الحقنة والقئ والكذب على الله وعلى رسوله. (الخوانساري).
* على القول بمفطريته وقد مر أنه أحوط. (الگلپايگاني).
* وجوبها في هذه الأمور الأربعة غير معلوم. (كاشف الغطاء).
(2) الدينية. (الگلپايگاني).
(3) على الأحوط في الكذب على الله ورسوله والأئمة (عليهم السلام) وفي الارتماس والحقنة وعلى الأقوى في البقية بل في الكذب عليهم لا يخلو من قوة نعم القئ لا يوجبها على الأقوى. (الإمام الخميني).
(4) لا يترك الاحتياط بالتكفير فيه وفي الحقنة والقئ والكذب على الله وعلى رسوله. (الخوانساري).
* على القول بمفطريته وقد مر أنه أحوط. (الگلپايگاني).
* وجوبها في هذه الأمور الأربعة غير معلوم. (كاشف الغطاء).