فصل في صلاة القضاء يجب قضاء اليومية (2) الفائتة عمدا أو سهوا أو جهلا، أو لأجل النوم المستوعب (3) للوقت أو للمرض ونحوه، وكذا إذا أتى بها باطلا لفقد شرط أو جزء يوجب تركه البطلان بأن كان على وجه العمد (4) أو كان من الأركان، ولا يجب على الصبي إذا لم يبلغ في أثناء الوقت، ولا على المجنون في تمامه مطبقا كان أو أدواريا، ولا على المغمى عليه في تمامه (5)، ولا على الكافر الأصلي إذا أسلم بعد خروج الوقت بالنسبة إلى ما فات منه حال كفره، ولا على الحائض والنفساء مع استيعاب الوقت.
(مسألة 1): إذا بلغ الصبي أو أفاق المجنون أو المغمى عليه قبل
____________________
(1) لا يترك. (البروجردي).
* لا يترك في الثانية. (الأصفهاني).
* بل لا يترك في الثانية. (الإمام الخميني).
(2) عدا الجمعة كما يأتي. (الإمام الخميني).
(3) حتى الزائد على المتعارف والقهري، وقاعدة ما غلب الله عليه فهو أولى بالعذر مختصة بالأعذار الاتفاقية كالجنون والإغماء لا العادية كالنوم والسهو والنسيان. (كاشف الغطاء).
(4) أو الجهل بالحكم وإن كان معذورا فضلا عن غيره. (الگلپايگاني).
* وإن كان جاهلا بجزئيته أو شرطيته جهلا يعذر فيه فضلا عما عداه على الأقوى. (النائيني).
(5) الأحوط عدم ترك القضاء إلى ثلاثة أيام. (الخوانساري).
* لا يترك في الثانية. (الأصفهاني).
* بل لا يترك في الثانية. (الإمام الخميني).
(2) عدا الجمعة كما يأتي. (الإمام الخميني).
(3) حتى الزائد على المتعارف والقهري، وقاعدة ما غلب الله عليه فهو أولى بالعذر مختصة بالأعذار الاتفاقية كالجنون والإغماء لا العادية كالنوم والسهو والنسيان. (كاشف الغطاء).
(4) أو الجهل بالحكم وإن كان معذورا فضلا عن غيره. (الگلپايگاني).
* وإن كان جاهلا بجزئيته أو شرطيته جهلا يعذر فيه فضلا عما عداه على الأقوى. (النائيني).
(5) الأحوط عدم ترك القضاء إلى ثلاثة أيام. (الخوانساري).