فصل في حكم قضاء الأجزاء المنسية (مسألة 1): قد عرفت سابقا أنه إذا ترك سجدة واحدة ولم يتذكر إلا بعد الوصول إلى حد الركوع يجب قضاؤها بعد الصلاة، بل وكذا إذا نسي السجدة الواحدة من الركعة الأخيرة (2) ولم يتذكر إلا بعد السلام على الأقوى (3)
____________________
شبهة عدم تشريع العدول في مثله المعرض كونه نفلا مع احتمال فورية وجوبه.
(آقا ضياء).
* بل الأحوط العدول ثم الإعادة. (النائيني).
* لا يترك. (الإصفهاني).
(1) بل الأقوى لبعد احتمال إضرارها بهما بخيال إجراء حكم الجزئية عليهما والأصل البراءة. (آقا ضياء).
* بل الأقوى. (آل ياسين، الجواهري).
* وإن كان الأقوى عدم الوجوب. (الإمام الخميني).
(2) والأقرب الإتيان بالمنسي وما بعده إلى تمام السلام. (الشيرازي).
* تقدم في السهو وكذا التشهد. (البروجردي).
* قد مر التفصيل في السهو في السجدة الأخيرة والتشهد الأخير في أحكام الخلل. (الگلپايگاني).
(3) قد مر الكلام فيه وفي الفرع الآتي. (آقا ضياء).
السلام ثم الإتيان بسجدتي السهو بقصد ما في الذمة أيضا. (الخوانساري).
* لا يترك الاحتياط في السجدة المنسية أو التشهد من الركعة الأخيرة قبل المنافي أن يأتي بها بدون نية القضاء ولا الأداء ثم يعيد التشهد والتسليم مع سجدتي السهو لزيادة السلام الأول وأما مع المنافي فيعيد الصلاة مع ذلك.
(كاشف الغطاء).
(1) الأحوط في نسيان السجدة الواحدة من الركعة الأخيرة لو تذكر بعد التسليم وقبل صدور ما ينافي مطلقا الإتيان بالسجدة من دون قصد القضاء والأداء ثم الإتيان بالتشهد والتسليم احتياطا ويسجد سجدتي السهو بقصد ما في الذمة وسجدتي السهو لاحتمال وقوع السلام في غير محله احتياطا وكذا الحال في التشهد الأخير إلا أنه يكفي هنا إتيان سجدتي السهو مرة بقصد ما في الذمة.
(الحائري).
* الأحوط إن لم يكن أقوى الإتيان بالسجدة ثم التشهد ثم التسليم.
(الفيروزآبادي).
* مر الكلام في نسيان السجدة والتشهد من الركعة الأخيرة وكذا في وجوب سجدتي السهو في نسيان السجدة الواحدة. (الخوئي).
* على الأحوط فيه وأما أبعاضه حتى الصلاة على النبي وآله فالأقوى عدم وجوب قضائها وإن كان أحوط. (الإمام الخميني).
* على الأحوط. (الشيرازي).
(2) على الأحوط. (الگلپايگاني، الحائري، الخوئي).
* مر عدم الوجوب. (الإمام الخميني).
* والأحوط قضاء تمام التشهد. (الشيرازي).
(3) يكفي فيهما نية السجدة والتشهد الصلاتي. (الشيرازي).
(4) فيه نظر كما مر نظيره في صلاة الاحتياط وعمدة المنشأ في الجميع الترديد في إجراء أحكام الجزء عليها أو أنها جابرات مستقلة بلا جزئيتها للعمل السابق أصلا. (آقا ضياء).
* على الأحوط. (الإمام الخميني، الگلپايگاني).
* يعني تكليفا وفيه منع. (الحكيم).
* وغيره مما ينافي الفورية العرفية دون غيره وإن كان منافيا على الأقوى فتدبر. (آل ياسين).
(آقا ضياء).
* بل الأحوط العدول ثم الإعادة. (النائيني).
* لا يترك. (الإصفهاني).
(1) بل الأقوى لبعد احتمال إضرارها بهما بخيال إجراء حكم الجزئية عليهما والأصل البراءة. (آقا ضياء).
* بل الأقوى. (آل ياسين، الجواهري).
* وإن كان الأقوى عدم الوجوب. (الإمام الخميني).
(2) والأقرب الإتيان بالمنسي وما بعده إلى تمام السلام. (الشيرازي).
* تقدم في السهو وكذا التشهد. (البروجردي).
* قد مر التفصيل في السهو في السجدة الأخيرة والتشهد الأخير في أحكام الخلل. (الگلپايگاني).
(3) قد مر الكلام فيه وفي الفرع الآتي. (آقا ضياء).
السلام ثم الإتيان بسجدتي السهو بقصد ما في الذمة أيضا. (الخوانساري).
* لا يترك الاحتياط في السجدة المنسية أو التشهد من الركعة الأخيرة قبل المنافي أن يأتي بها بدون نية القضاء ولا الأداء ثم يعيد التشهد والتسليم مع سجدتي السهو لزيادة السلام الأول وأما مع المنافي فيعيد الصلاة مع ذلك.
(كاشف الغطاء).
(1) الأحوط في نسيان السجدة الواحدة من الركعة الأخيرة لو تذكر بعد التسليم وقبل صدور ما ينافي مطلقا الإتيان بالسجدة من دون قصد القضاء والأداء ثم الإتيان بالتشهد والتسليم احتياطا ويسجد سجدتي السهو بقصد ما في الذمة وسجدتي السهو لاحتمال وقوع السلام في غير محله احتياطا وكذا الحال في التشهد الأخير إلا أنه يكفي هنا إتيان سجدتي السهو مرة بقصد ما في الذمة.
(الحائري).
* الأحوط إن لم يكن أقوى الإتيان بالسجدة ثم التشهد ثم التسليم.
(الفيروزآبادي).
* مر الكلام في نسيان السجدة والتشهد من الركعة الأخيرة وكذا في وجوب سجدتي السهو في نسيان السجدة الواحدة. (الخوئي).
* على الأحوط فيه وأما أبعاضه حتى الصلاة على النبي وآله فالأقوى عدم وجوب قضائها وإن كان أحوط. (الإمام الخميني).
* على الأحوط. (الشيرازي).
(2) على الأحوط. (الگلپايگاني، الحائري، الخوئي).
* مر عدم الوجوب. (الإمام الخميني).
* والأحوط قضاء تمام التشهد. (الشيرازي).
(3) يكفي فيهما نية السجدة والتشهد الصلاتي. (الشيرازي).
(4) فيه نظر كما مر نظيره في صلاة الاحتياط وعمدة المنشأ في الجميع الترديد في إجراء أحكام الجزء عليها أو أنها جابرات مستقلة بلا جزئيتها للعمل السابق أصلا. (آقا ضياء).
* على الأحوط. (الإمام الخميني، الگلپايگاني).
* يعني تكليفا وفيه منع. (الحكيم).
* وغيره مما ينافي الفورية العرفية دون غيره وإن كان منافيا على الأقوى فتدبر. (آل ياسين).