العروة الوثقى - السيد اليزدي - ج ٣ - الصفحة ٢٨٣
(مسألة 19): إذا نسي سجدة واحدة أو تشهدا فيها قضاهما بعدها على الأحوط (1).
فصل في حكم قضاء الأجزاء المنسية (مسألة 1): قد عرفت سابقا أنه إذا ترك سجدة واحدة ولم يتذكر إلا بعد الوصول إلى حد الركوع يجب قضاؤها بعد الصلاة، بل وكذا إذا نسي السجدة الواحدة من الركعة الأخيرة (2) ولم يتذكر إلا بعد السلام على الأقوى (3)
____________________
شبهة عدم تشريع العدول في مثله المعرض كونه نفلا مع احتمال فورية وجوبه.
(آقا ضياء).
* بل الأحوط العدول ثم الإعادة. (النائيني).
* لا يترك. (الإصفهاني).
(1) بل الأقوى لبعد احتمال إضرارها بهما بخيال إجراء حكم الجزئية عليهما والأصل البراءة. (آقا ضياء).
* بل الأقوى. (آل ياسين، الجواهري).
* وإن كان الأقوى عدم الوجوب. (الإمام الخميني).
(2) والأقرب الإتيان بالمنسي وما بعده إلى تمام السلام. (الشيرازي).
* تقدم في السهو وكذا التشهد. (البروجردي).
* قد مر التفصيل في السهو في السجدة الأخيرة والتشهد الأخير في أحكام الخلل. (الگلپايگاني).
(3) قد مر الكلام فيه وفي الفرع الآتي. (آقا ضياء).
السلام ثم الإتيان بسجدتي السهو بقصد ما في الذمة أيضا. (الخوانساري).
* لا يترك الاحتياط في السجدة المنسية أو التشهد من الركعة الأخيرة قبل المنافي أن يأتي بها بدون نية القضاء ولا الأداء ثم يعيد التشهد والتسليم مع سجدتي السهو لزيادة السلام الأول وأما مع المنافي فيعيد الصلاة مع ذلك.
(كاشف الغطاء).
(1) الأحوط في نسيان السجدة الواحدة من الركعة الأخيرة لو تذكر بعد التسليم وقبل صدور ما ينافي مطلقا الإتيان بالسجدة من دون قصد القضاء والأداء ثم الإتيان بالتشهد والتسليم احتياطا ويسجد سجدتي السهو بقصد ما في الذمة وسجدتي السهو لاحتمال وقوع السلام في غير محله احتياطا وكذا الحال في التشهد الأخير إلا أنه يكفي هنا إتيان سجدتي السهو مرة بقصد ما في الذمة.
(الحائري).
* الأحوط إن لم يكن أقوى الإتيان بالسجدة ثم التشهد ثم التسليم.
(الفيروزآبادي).
* مر الكلام في نسيان السجدة والتشهد من الركعة الأخيرة وكذا في وجوب سجدتي السهو في نسيان السجدة الواحدة. (الخوئي).
* على الأحوط فيه وأما أبعاضه حتى الصلاة على النبي وآله فالأقوى عدم وجوب قضائها وإن كان أحوط. (الإمام الخميني).
* على الأحوط. (الشيرازي).
(2) على الأحوط. (الگلپايگاني، الحائري، الخوئي).
* مر عدم الوجوب. (الإمام الخميني).
* والأحوط قضاء تمام التشهد. (الشيرازي).
(3) يكفي فيهما نية السجدة والتشهد الصلاتي. (الشيرازي).
(4) فيه نظر كما مر نظيره في صلاة الاحتياط وعمدة المنشأ في الجميع الترديد في إجراء أحكام الجزء عليها أو أنها جابرات مستقلة بلا جزئيتها للعمل السابق أصلا. (آقا ضياء).
* على الأحوط. (الإمام الخميني، الگلپايگاني).
* يعني تكليفا وفيه منع. (الحكيم).
* وغيره مما ينافي الفورية العرفية دون غيره وإن كان منافيا على الأقوى فتدبر. (آل ياسين).
(٢٨٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 مبطلات الصلاة 5
2 المكروهات في الصلاة 36
3 مسوغات قطع الصلاة 39
4 صلاة الآيات 43
5 صلاة القضاء 58
6 صلاة الاستئجار 75
7 قضاء الولي 99
8 الجماعة 111
9 شرائط الجماعة 139
10 أحكام الجماعة 153
11 شرائط إمام الجماعة 184
12 مستحبات الجماعة ومكروهاتها 194
13 الخلل الواقع في الصلاة 207
14 أحكام الشكوك 227
15 الشك في الركعات 242
16 كيفية صلاة الاحتياط 270
17 حكم قضاء الأجزاء المنسية 283
18 موجبات سجود السهو وكيفيته وأحكامه 294
19 الشكوك التي لا اعتبار بها ولا يلتفت إليها 306
20 ختام: فيه مسائل متفرقة 322
21 صلاة العيدين 396
22 صلاة ليلة الدفن 401
23 صلاة جعفر (عليه السلام) 403
24 صلاة الغفيلة 406
25 صلاة أول الشهر 407
26 صلاة الوصية 408
27 صلاة يوم الغدير 408
28 صلاة قضاء الحاجات وكشف المهمات 409
29 بقية الصلوات المندوبة 410
30 أحكام الصلوات المندوبة 411
31 صلاة المسافر 414
32 قواطع السفر موضوعا أو حكما 471
33 أحكام صلاة المسافر 507
34 كتاب الصوم الصوم 521
35 النية 522
36 ما يجب الإمساك عنه في الصوم من المفطرات 541
37 أحكام المفطرات 582
38 أمور لا بأس بها للصائم 586
39 ما يكره للصائم 587
40 ما يوجب القضاء والكفارة 589
41 ما يوجب القضاء دون الكفارة 604
42 الزمان الذي يصح فيه الصوم 611
43 شرائط صحة الصوم 611
44 شرائط وجوب الصوم 620
45 موارد الرخصة في الإفطار 625
46 طرق ثبوت الهلال 628
47 أحكام القضاء 635
48 صوم الكفارة 648
49 أقسام الصوم 657
50 كتاب الاعتكاف الاعتكاف 667
51 شرائط الاعتكاف 668
52 أحكام الاعتكاف 694