أحدها: مباشرة النساء بالجماع في القبل أو الدبر وباللمس والتقبيل (1) بشهوة ولا فرق في ذلك بين الرجل والمرأة فيحرم على المعتكفة أيضا الجماع واللمس والتقبيل بشهوة والأقوى عدم حرمة النظر بشهوة إلى من يجوز النظر إليه وإن كان الأحوط اجتنابه أيضا.
الثاني: الاستمناء على الأحوط وإن كان على الوجه الحلال كالنظر إلى حليلته الموجب له.
الثالث: شم الطيب مع التلذذ (2) وكذا الريحان وأما مع عدم التلذذ كما إذا كان فاقدا لحاسة الشم مثلا فلا بأس به (3).
الرابع: البيع والشراء بل مطلق التجارة مع عدم الضرورة (4) على
____________________
(1) على الأحوط فيهما. (الحكيم).
* في حرمتهما إشكال والاجتناب أحوط. (الخوئي).
(2) في اعتبار التلذذ في الطيب تأمل نعم لا يبعد في الريحان كما في النص وأما فاقد الحاسة فلا شم له أصلا حتى يستثنى لعدم التلذذ. (الگلپايگاني).
(3) الفاقد لحاسة الشم لا يشم الطيب أصلا لا أنه يشمه ولا يتلذذ به والأقوى مع تحقق الشم عدم الفرق بين التلذذ وعدمه. (البروجردي).
* فاقد حاسة الشم لا يشم لا أنه لا يتلذذ. (كاشف الغطاء).
* الأمر كما ذكر لكن مع فقد الحس لا يصدق الشم ظاهرا والظاهر أنه مع تحقق الشم لو لم يتلذذ لا بأس به. (الإمام الخميني).
(4) لحوائج نفس الاعتكاف. (الگلپايگاني).
* في حرمتهما إشكال والاجتناب أحوط. (الخوئي).
(2) في اعتبار التلذذ في الطيب تأمل نعم لا يبعد في الريحان كما في النص وأما فاقد الحاسة فلا شم له أصلا حتى يستثنى لعدم التلذذ. (الگلپايگاني).
(3) الفاقد لحاسة الشم لا يشم الطيب أصلا لا أنه يشمه ولا يتلذذ به والأقوى مع تحقق الشم عدم الفرق بين التلذذ وعدمه. (البروجردي).
* فاقد حاسة الشم لا يشم لا أنه لا يتلذذ. (كاشف الغطاء).
* الأمر كما ذكر لكن مع فقد الحس لا يصدق الشم ظاهرا والظاهر أنه مع تحقق الشم لو لم يتلذذ لا بأس به. (الإمام الخميني).
(4) لحوائج نفس الاعتكاف. (الگلپايگاني).