أحدها: الشك في الصلاة الثنائية كالصبح وصلاة السفر.
الثاني: الشك في الثلاثية كالمغرب.
الثالث: الشك بين الواحدة والأزيد.
الرابع: الشك بين الاثنتين والأزيد قبل إكمال السجدتين.
الخامس: الشك بين الاثنتين والخمس أو الأزيد وإن كان بعد الإكمال (1).
السادس: الشك بين الثلاث والست أو الأزيد (2).
السابع: الشك بين الأربع والست أو الأزيد (3).
الثامن: الشك بين الركعات بحيث لم يدر كم صلى.
(مسألة 2): الشكوك الصحيحة تسعة في الرباعية (4):
____________________
(1) إذا كان بعد الإكمال فلا يبعد عدم وجوب الإعادة فيسلم ويأتي بركعتين من قيام ويسجد للسهو ويحتمل البناء على الأقل. (الجواهري).
(2) الحكم فيه كما في الخامس ولكن يأتي بركعة من قيام. (الجواهري).
(3) البناء فيه على الأربع لا يخلو عن قوة. (الجواهري).
* كونه موجبا للبطلان محل تأمل وإشكال. (الإصفهاني).
* الأحوط فيه إذا عرض بعد إكمال السجدتين هو الإتيان بعمل الشك بين الأربع والخمس ثم الإعادة. (البروجردي).
(4) اثنان منها من العنوان الواحد. (الفيروزآبادي).
(2) الحكم فيه كما في الخامس ولكن يأتي بركعة من قيام. (الجواهري).
(3) البناء فيه على الأربع لا يخلو عن قوة. (الجواهري).
* كونه موجبا للبطلان محل تأمل وإشكال. (الإصفهاني).
* الأحوط فيه إذا عرض بعد إكمال السجدتين هو الإتيان بعمل الشك بين الأربع والخمس ثم الإعادة. (البروجردي).
(4) اثنان منها من العنوان الواحد. (الفيروزآبادي).