أحدها: فقد بعض الشرائط في أثناء الصلاة كالستر وإباحة المكان واللباس ونحو ذلك مما مر في المسائل المتقدمة.
الثاني: الحدث الأكبر أو الأصغر فإنه مبطل أينما وقع فيها، ولو قبل الآخر بحرف، من غير فرق بين أن يكون عمدا أو سهوا (1) أو اضطرارا عدا ما مر في حكم المسلوس والمبطون والمستحاضة، نعم لو نسي السلام (2) ثم أحدث فالأقوى عدم البطلان (3) وإن كان
____________________
(1) الأحوط في المتيمم الذي يصيب الماء في أثناء صلاته بعد أن صار محدثا الوضوء والبناء على ما مضى من صلاته ثم الإعادة. (الحائري).
(2) تقدم الكلام فيه. (الإمام الخميني).
* تقدم التفصيل فيه في السلام. (البروجردي).
(3) تقدم أن الأقوى البطلان. (الحكيم).
* قد مر أن الأقوى خلافه لأن المقام من باب نسيان الحدث في الصلاة لا من باب نسيان السلام لتأخيره عنه رتبة كما لا يخفى. (آقا ضياء).
(2) تقدم الكلام فيه. (الإمام الخميني).
* تقدم التفصيل فيه في السلام. (البروجردي).
(3) تقدم أن الأقوى البطلان. (الحكيم).
* قد مر أن الأقوى خلافه لأن المقام من باب نسيان الحدث في الصلاة لا من باب نسيان السلام لتأخيره عنه رتبة كما لا يخفى. (آقا ضياء).