الثالث: عدم الإغماء فلا يجب معه الصوم ولو حصل في جزء من النهار (5) نعم لو كان نوى الصوم (6) قبل الاغماء فالأحوط
____________________
* لا يبعد فيه وجوب الصوم. (الحكيم).
* لو نواه ولم يأت بالمفطر حتى بلغ وجب عليه الإتمام بل الأحوط الإتمام لو بلغ قبل الزوال ولم يأت بالمفطر وإن لم ينو. (الشيرازي).
(1) الصحة والاكتفاء به في هذه الصورة قوية. (الفيروزآبادي).
(2) بل الأحوط إذا كملا قبل الزوال ولم يأتيا بالمفطر الإتمام وإن لم يتما فالقضاء نعم الأحوط للصبي الصائم المدرك الإتمام مطلقا وإن أفطر فالقضاء.
(الگلپايگاني).
(3) بل الأحوط هو الإتمام وإن لم يفعلا فالقضاء. (البروجردي).
* وجوب الإتمام هنا لا يخلو من قوة ولا يجب القضاء. (الجواهري).
* يعني القضاء إن لم يتم الصوم. (الحكيم).
* لا وجه للجمع بينهما بل الأحوط الغير الإلزامي الإتمام ومع عدم الإتيان القضاء. (الإمام الخميني).
* لا حاجة إلى القضاء مع الإتمام والوجه فيه ظاهر. (الخوئي).
(4) لو عقل المجنون قبل الزوال وجب الصوم في الواجب المعين إذا لم يكن تناول المفطر. (الجواهري).
(5) حكم المغمى عليه لو أفاق قبل الزوال حكم المجنون على ما عرفت. (الجواهري).
(6) وإلا فلو صحا قبل الزوال فالأحوط له تجديد النية والإتمام. (الگلپايگاني).
* لو نواه ولم يأت بالمفطر حتى بلغ وجب عليه الإتمام بل الأحوط الإتمام لو بلغ قبل الزوال ولم يأت بالمفطر وإن لم ينو. (الشيرازي).
(1) الصحة والاكتفاء به في هذه الصورة قوية. (الفيروزآبادي).
(2) بل الأحوط إذا كملا قبل الزوال ولم يأتيا بالمفطر الإتمام وإن لم يتما فالقضاء نعم الأحوط للصبي الصائم المدرك الإتمام مطلقا وإن أفطر فالقضاء.
(الگلپايگاني).
(3) بل الأحوط هو الإتمام وإن لم يفعلا فالقضاء. (البروجردي).
* وجوب الإتمام هنا لا يخلو من قوة ولا يجب القضاء. (الجواهري).
* يعني القضاء إن لم يتم الصوم. (الحكيم).
* لا وجه للجمع بينهما بل الأحوط الغير الإلزامي الإتمام ومع عدم الإتيان القضاء. (الإمام الخميني).
* لا حاجة إلى القضاء مع الإتمام والوجه فيه ظاهر. (الخوئي).
(4) لو عقل المجنون قبل الزوال وجب الصوم في الواجب المعين إذا لم يكن تناول المفطر. (الجواهري).
(5) حكم المغمى عليه لو أفاق قبل الزوال حكم المجنون على ما عرفت. (الجواهري).
(6) وإلا فلو صحا قبل الزوال فالأحوط له تجديد النية والإتمام. (الگلپايگاني).