(مسألة 34): لو كانت غاية السفر ملفقة من الطاعة والمعصية فمع استقلال داعي المعصية لا إشكال في وجوب التمام (1)، سواء كان داعي الطاعة أيضا مستقلا أو تبعا، وأما إذا كان داعي الطاعة مستقلا وداعي المعصية تبعا (2) أو كان بالاشتراك ففي المسألة وجوه (3) والأحوط الجمع (4) وإن كان لا يبعد وجوب التمام (5) خصوصا في صورة الاشتراك بحيث لولا اجتماعهما لا يسافر.
(مسألة 35): إذا شك في كون السفر معصية أو لا مع كون الشبهة موضوعية فالأصل الإباحة (6) إلا إذا كانت الحالة السابقة هي الحرمة،
____________________
(1) الأقوى القصر في الصورة الأولى والتمام في الثانية. (كاشف الغطاء).
(2) إن كان المراد بالداعي التبعي ما لا مدخلية له في السفر أصلا فالظاهر وجوب القصر. (الشيرازي).
(3) أوجهها وجوب القصر فيما إذا كان داعي المعصية تبعا والتمام إذا اشتركا.
(الإمام الخميني).
* أظهرها التفصيل بين التبعية والاشتراك فيقصر في الأول دون الثاني لأنه ليس بمسير حق. (الخوئي).
* لو استند السفر إلى أحدهما لحقه حكمه ولو استند إليهما فالأظهر التمام مطلقا والأحوط الجمع. (النائيني).
(4) لا يترك. (الخوانساري).
(5) وجوب القصر في الصورة الأولى والإتمام في الثانية لا يخلو من قوة.
(البروجردي).
(6) فيقصر. (الفيروزآبادي).
(2) إن كان المراد بالداعي التبعي ما لا مدخلية له في السفر أصلا فالظاهر وجوب القصر. (الشيرازي).
(3) أوجهها وجوب القصر فيما إذا كان داعي المعصية تبعا والتمام إذا اشتركا.
(الإمام الخميني).
* أظهرها التفصيل بين التبعية والاشتراك فيقصر في الأول دون الثاني لأنه ليس بمسير حق. (الخوئي).
* لو استند السفر إلى أحدهما لحقه حكمه ولو استند إليهما فالأظهر التمام مطلقا والأحوط الجمع. (النائيني).
(4) لا يترك. (الخوانساري).
(5) وجوب القصر في الصورة الأولى والإتمام في الثانية لا يخلو من قوة.
(البروجردي).
(6) فيقصر. (الفيروزآبادي).