(مسألة 32): الراجع من سفر المعصية إن كان بعد التوبة (3) يقصر وإن كان مع عدم التوبة فلا يبعد وجوب التمام عليه (4) لكون العود جزء من
____________________
(1) مع احتياجه إلى ذلك للتعيش وإلا ففيه إشكال. (آل ياسين).
* بالنسبة إلى الصوم وأما بالنسبة إلى الصلاة ففيه إشكال لا يترك الاحتياط بالجمع. (الإمام الخميني).
(2) لا يترك في الصلاة أما الصوم فيفطر فيه بلا إشكال. (الگلپايگاني، البروجردي).
* لا يترك. (الخوانساري، الإصفهاني).
* لا يترك أما في الصوم فيفطر. (الحكيم).
(3) الظاهر عدم الفرق بين التوبة وعدمها والأحوط الجمع مطلقا وإن كان الأظهر القصر. (الحائري).
* أو بعد عروض ما يخرج العود عن جزئية سفر المعصية كما إذا كان محركة للرجوع غاية أخرى مستقلة لا مجرد الرجوع إلى وطنه. (الإمام الخميني).
(4) بل وجوب القصر لا يخلو عن قوة. (الجواهري).
* الأقرب القصر إلا إذا قصد به المعصية. (الحكيم).
* بل القصر أقرب. (الشيرازي).
* بل وجوب القصر فإن الظاهر إن الحكم ما دامي بالنسبة إلى أبعاض السفر حتى بالنسبة إلى أبعاضه ذهابا كما هو بناؤه في الفرع اللاحق. (الفيروزآبادي).
* بل يجب القصر عليه على الأقوى. (النائيني).
* بالنسبة إلى الصوم وأما بالنسبة إلى الصلاة ففيه إشكال لا يترك الاحتياط بالجمع. (الإمام الخميني).
(2) لا يترك في الصلاة أما الصوم فيفطر فيه بلا إشكال. (الگلپايگاني، البروجردي).
* لا يترك. (الخوانساري، الإصفهاني).
* لا يترك أما في الصوم فيفطر. (الحكيم).
(3) الظاهر عدم الفرق بين التوبة وعدمها والأحوط الجمع مطلقا وإن كان الأظهر القصر. (الحائري).
* أو بعد عروض ما يخرج العود عن جزئية سفر المعصية كما إذا كان محركة للرجوع غاية أخرى مستقلة لا مجرد الرجوع إلى وطنه. (الإمام الخميني).
(4) بل وجوب القصر لا يخلو عن قوة. (الجواهري).
* الأقرب القصر إلا إذا قصد به المعصية. (الحكيم).
* بل القصر أقرب. (الشيرازي).
* بل وجوب القصر فإن الظاهر إن الحكم ما دامي بالنسبة إلى أبعاض السفر حتى بالنسبة إلى أبعاضه ذهابا كما هو بناؤه في الفرع اللاحق. (الفيروزآبادي).
* بل يجب القصر عليه على الأقوى. (النائيني).