(مسألة 45): إذا سافر المكاري ونحوه ممن شغله السفر سفرا ليس من عمله كما إذا سافر للحج أو الزيارة يقصر (4)، نعم لو حج أو زار لكن من حيث إنه عمله كما إذا كرى دابته للحج أو الزيارة وحج أو زار بالتبع أتم.
(مسألة 46): الظاهر وجوب القصر على الحملدارية (5) الذين يستعملون
____________________
(1) وجوب القصر في السفر الأول مطلقا لا يخلو من قوة. (البروجردي).
* لا يبعد وجوب القصر في السفر الأول مع صدق العناوين أيضا. (الإمام الخميني).
(2) الأقوى اعتباره بل الأحوط الجمع في الثانية. (النائيني).
(3) فيه تأمل بل لعل الأقوى القصر في السفرة الأولى وإن صدق معها العنوان عنها. (آل ياسين).
(4) بل يتم أيضا. (الفيروزآبادي).
(5) بناءا على القصر في السفرة الأولى وإن طالت كما قويناه وإلا فالفرق بينهم وبين من اتخذ المكاراة عملا في فصل دون آخر محل تأمل. (آل ياسين).
* بل الظاهر وجوب القصر عليه. (الجواهري).
* هذا فيما إذا كان زمان سفرهم قليلا كما هو الغالب فيمن يسافر جوا وإلا ففي وجوبه إشكال والاحتياط بالجمع لا يترك. (الخوئي).
* لا يبعد وجوب القصر في السفر الأول مع صدق العناوين أيضا. (الإمام الخميني).
(2) الأقوى اعتباره بل الأحوط الجمع في الثانية. (النائيني).
(3) فيه تأمل بل لعل الأقوى القصر في السفرة الأولى وإن صدق معها العنوان عنها. (آل ياسين).
(4) بل يتم أيضا. (الفيروزآبادي).
(5) بناءا على القصر في السفرة الأولى وإن طالت كما قويناه وإلا فالفرق بينهم وبين من اتخذ المكاراة عملا في فصل دون آخر محل تأمل. (آل ياسين).
* بل الظاهر وجوب القصر عليه. (الجواهري).
* هذا فيما إذا كان زمان سفرهم قليلا كما هو الغالب فيمن يسافر جوا وإلا ففي وجوبه إشكال والاحتياط بالجمع لا يترك. (الخوئي).