(مسألة 24): ما صلاه قصرا قبل العدول عن قصده لا يجب إعادته (5) في الوقت فضلا عن قضائه خارجه.
الرابع: أن لا يكون من قصده في أول السير أو في أثنائه إقامة عشرة أيام قبل بلوغ الثمانية، وأن لا يكون من قصده المرور على وطنه كذلك وإلا أتم لأن الإقامة قاطعة لحكم السفر (6) والوصول إلى الوطن
____________________
* الأظهر كفاية التمام. (الخوئي).
(1) الأحوط فيه الجمع بين القصر والتمام. (الحكيم).
(2) لا يبعد اعتبار المتخلل في المسافة فيقصر حينئذ مطلقا. (الجواهري).
(3) خصوصا إذا كان القطع حال التردد يسيرا. (الإمام الخميني).
(4) الأقوى القصر أيضا كالصورة السابقة ولاحتساب ما قطعه حال التردد وجه إذا وقع بعنوان الجزئية من هذه المسافة كما لو سلكه بقصد أن لا يتخلف عن رفيقه عند استقرار عزمه على المسير نعم لو سلكه لغرض آخر كتحصيل ماء ونحوه فلا احتساب. (كاشف الغطاء).
* الأظهر كفاية التمام. (الخوئي).
* الأظهر البقاء على القصر إن لم يتخلل العمل بالتمام في البين. (الفيروزآبادي).
(5) لا يترك الاحتياط بالإعادة أو القضاء. (الحائري).
* فيه إشكال والاحتياط لا يترك وكذا الحال بالإضافة إلى القضاء في خارج الوقت. (الخوئي).
(6) فيه إشكال بل لا يبعد أن تكون قاطعة لموضوعه. (النائيني).
(1) الأحوط فيه الجمع بين القصر والتمام. (الحكيم).
(2) لا يبعد اعتبار المتخلل في المسافة فيقصر حينئذ مطلقا. (الجواهري).
(3) خصوصا إذا كان القطع حال التردد يسيرا. (الإمام الخميني).
(4) الأقوى القصر أيضا كالصورة السابقة ولاحتساب ما قطعه حال التردد وجه إذا وقع بعنوان الجزئية من هذه المسافة كما لو سلكه بقصد أن لا يتخلف عن رفيقه عند استقرار عزمه على المسير نعم لو سلكه لغرض آخر كتحصيل ماء ونحوه فلا احتساب. (كاشف الغطاء).
* الأظهر كفاية التمام. (الخوئي).
* الأظهر البقاء على القصر إن لم يتخلل العمل بالتمام في البين. (الفيروزآبادي).
(5) لا يترك الاحتياط بالإعادة أو القضاء. (الحائري).
* فيه إشكال والاحتياط لا يترك وكذا الحال بالإضافة إلى القضاء في خارج الوقت. (الخوئي).
(6) فيه إشكال بل لا يبعد أن تكون قاطعة لموضوعه. (النائيني).