(مسألة 38): السفر بقصد مجرد التنزه ليس بحرام ولا يوجب التمام.
(مسألة 39): إذا نذر (2) أن يتم الصلاة في يوم معين أو يصوم يوما معينا وجب عليه الإقامة (3)، ولو سافر وجب عليه القصر على ما مر من أن السفر المستلزم لترك واجب لا يوجب التمام إلا إذا كان (4) بقصد
____________________
(1) بل الظاهر خلافه فلا يجري عليه حكم سفر المعصية. (الخوئي).
* إطلاقه محل تأمل بل قد يعد سفرا مستقلا عند العرف فيقصر فيه. (الگلپايگاني).
* عد ذلك المقدار من سفر المعصية بعيد والأحوط الجمع في المقدار المذكور.
(الحائري).
(2) انعقاده غير معلوم إلا أن يرجع إلى نذر ترك السفر ويكون تركه راجحا في حقه وعليه يكون السفر معصية بنفسه. (البروجردي).
(3) وجوبها في نذر الصوم ممنوع فلا يكون نذر الصوم مثالا للمسألة. (الإمام الخميني).
* فيه نظر إلا أن يرجع إلى نذر الإقامة فتجب ويكون السفر محرما حينئذ.
(آل ياسين).
* لا تجب ولكنها أحوط. (الشيرازي).
* الأقوى جواز السفر وعدم وجوب الإقامة نعم لو انحل نذره بحسب قصده إلى الالتزام بعدم كونه مسافرا في ذلك اليوم لا حدوثا ولا بقاءا فمع رجحانه في نفسه يلزمه ولو حنث وسافر كان عاصيا بسفره ويلزمه التمام على الأقوى.
(النائيني).
(4) وجوب التمام في هذه الصورة محل إشكال فلا يترك الاحتياط. (الگلپايگاني).
* بل ولو قصد التوصل إلى ترك الواجب هنا لأن قصد التوصل بالسفر إلى ترك التمام لا يوجب التمام. (الحائري).
* إطلاقه محل تأمل بل قد يعد سفرا مستقلا عند العرف فيقصر فيه. (الگلپايگاني).
* عد ذلك المقدار من سفر المعصية بعيد والأحوط الجمع في المقدار المذكور.
(الحائري).
(2) انعقاده غير معلوم إلا أن يرجع إلى نذر ترك السفر ويكون تركه راجحا في حقه وعليه يكون السفر معصية بنفسه. (البروجردي).
(3) وجوبها في نذر الصوم ممنوع فلا يكون نذر الصوم مثالا للمسألة. (الإمام الخميني).
* فيه نظر إلا أن يرجع إلى نذر الإقامة فتجب ويكون السفر محرما حينئذ.
(آل ياسين).
* لا تجب ولكنها أحوط. (الشيرازي).
* الأقوى جواز السفر وعدم وجوب الإقامة نعم لو انحل نذره بحسب قصده إلى الالتزام بعدم كونه مسافرا في ذلك اليوم لا حدوثا ولا بقاءا فمع رجحانه في نفسه يلزمه ولو حنث وسافر كان عاصيا بسفره ويلزمه التمام على الأقوى.
(النائيني).
(4) وجوب التمام في هذه الصورة محل إشكال فلا يترك الاحتياط. (الگلپايگاني).
* بل ولو قصد التوصل إلى ترك الواجب هنا لأن قصد التوصل بالسفر إلى ترك التمام لا يوجب التمام. (الحائري).