(مسألة 33): إباحة السفر كما أنها شرط في الابتداء شرط في الاستدامة أيضا، فلو كان ابتداء سفره مباحا فقصد المعصية في الأثناء انقطع ترخصه (3) ووجب عليه الإتمام وإن كان قد قطع مسافات (4)، ولو لم يقطع بقدر المسافة صح ما صلاه قصرا (5) فهو كما لو عدل عن السفر (6) وقد صلى قبل عدوله قصرا حيث ذكرنا سابقا أنه لا يجب إعادتها (7)
____________________
* بل هو بعيد. (الخوئي).
(1) بل يقصر أيضا والتعليل كما ترى. (آل ياسين).
* إلا أن يستقل رجوعه بالملاحظة كما لو بقي مدة طويلة ثم رجع. (كاشف الغطاء).
* هذا إذا لم يكن العود سفرا مستقلا عرفا وإلا فيقصر فيه ولو قبل التوبة.
(الگلپايگاني).
(2) لا يترك. (الخوانساري).
(3) في انقطاع الترخص بمجرد قصد المعصية قبل التلبس بالسير إشكال بل عدم الانقطاع أوجه والأحوط الجمع ما دام في المنزل نعم انقطع ترخصه إذا تلبس به مع قصدها. (الإمام الخميني).
(4) بمجرد قصد المعصية إن لم يبلغ ما قطعه المسافة وإلا اشترط تلبسه بالسير بهذه الغاية أي المعصية أما لو بقي في منزله الذي وصله بالسفر المباح فهو على القصر. (كاشف الغطاء).
* فيه تأمل والأحوط الجمع حينئذ. (الحكيم).
(5) فيه إشكال وإن قلنا بالصحة فيما نظر به والمناط غير منقح. (آل ياسين).
(6) قد مر الإشكال في خصوص المثال. (الحائري).
(7) وقد تقدم الإشكال فيه. (الخوئي).
(1) بل يقصر أيضا والتعليل كما ترى. (آل ياسين).
* إلا أن يستقل رجوعه بالملاحظة كما لو بقي مدة طويلة ثم رجع. (كاشف الغطاء).
* هذا إذا لم يكن العود سفرا مستقلا عرفا وإلا فيقصر فيه ولو قبل التوبة.
(الگلپايگاني).
(2) لا يترك. (الخوانساري).
(3) في انقطاع الترخص بمجرد قصد المعصية قبل التلبس بالسير إشكال بل عدم الانقطاع أوجه والأحوط الجمع ما دام في المنزل نعم انقطع ترخصه إذا تلبس به مع قصدها. (الإمام الخميني).
(4) بمجرد قصد المعصية إن لم يبلغ ما قطعه المسافة وإلا اشترط تلبسه بالسير بهذه الغاية أي المعصية أما لو بقي في منزله الذي وصله بالسفر المباح فهو على القصر. (كاشف الغطاء).
* فيه تأمل والأحوط الجمع حينئذ. (الحكيم).
(5) فيه إشكال وإن قلنا بالصحة فيما نظر به والمناط غير منقح. (آل ياسين).
(6) قد مر الإشكال في خصوص المثال. (الحائري).
(7) وقد تقدم الإشكال فيه. (الخوئي).