(مسألة 40): إذا كان سفره مباحا لكن يقصد الغاية المحرمة في حواشي الجادة فيخرج عنها لمحرم ويرجع إلى الجادة، فإن كان السفر لهذا الغرض كان محرما موجبا للتمام، وإن لم يكن لذلك وإنما يعرض له قصد ذلك في الأثناء فما دام خارجا عن الجادة يتم (3) وما دام عليها يقصر (4)
____________________
(1) هذا إنما يصح في غير مفروض المسألة وأما فيه فالسفر ولو بقصد التوصل إلى ترك المنذور لا يوجب التمام ويظهر وجه ذلك بالتأمل هذا في الصلاة وأما في الصوم فبما أنه يجوز السفر فيه اختيارا فلا يكون معصية. (الخوئي).
(2) لا يترك خصوصا في الأخير كما أشرنا إليه. (آقا ضياء).
* لا يترك وإن كان القول بجواز السفر في مثال نذر الصوم لا يخلو من وجه.
(الحكيم).
* لا يترك. (الخوانساري).
(3) إن قصد مسافة وإلا قصر إلا أن يعد الخروج عن الجادة جزء من سفره عرفا فينقطع ترخصه وتعتبر المسافة فيما بعد. (الجواهري).
* إذا كان خروجه عن الجادة معدودا جزءا من سفره. (الحكيم).
* الظاهر أن حال الحواشي في هذه الصورة هو حال بعض المسافة المقصودة بعينه وتقدم أنه لو قطع بعض المسافة لغرض محرم ثم عاد إلى الطاعة فإن كان الباقي وحده أو بضم العود مسافة رجع إلى القصر ولو كان بانضمام ما قطعه قبل العصيان بالغا مقدارها فالأحوط الجمع. (النائيني).
(4) إذا رجع من خارج الجادة إلى محل الخروج أو قبله أو بعده وكان من محل الرجوع في الجادة إلى المقصد مسافة وإلا فيتم إذا كان مجموع المباح والمحرم بقدر المسافة وأما إذا كان ما قبل المعصية وما بعدها مع إسقاط ما تخلل مسافة فالأحوط الجمع وإن كان الأقوى القصر. (الإمام الخميني).
(2) لا يترك خصوصا في الأخير كما أشرنا إليه. (آقا ضياء).
* لا يترك وإن كان القول بجواز السفر في مثال نذر الصوم لا يخلو من وجه.
(الحكيم).
* لا يترك. (الخوانساري).
(3) إن قصد مسافة وإلا قصر إلا أن يعد الخروج عن الجادة جزء من سفره عرفا فينقطع ترخصه وتعتبر المسافة فيما بعد. (الجواهري).
* إذا كان خروجه عن الجادة معدودا جزءا من سفره. (الحكيم).
* الظاهر أن حال الحواشي في هذه الصورة هو حال بعض المسافة المقصودة بعينه وتقدم أنه لو قطع بعض المسافة لغرض محرم ثم عاد إلى الطاعة فإن كان الباقي وحده أو بضم العود مسافة رجع إلى القصر ولو كان بانضمام ما قطعه قبل العصيان بالغا مقدارها فالأحوط الجمع. (النائيني).
(4) إذا رجع من خارج الجادة إلى محل الخروج أو قبله أو بعده وكان من محل الرجوع في الجادة إلى المقصد مسافة وإلا فيتم إذا كان مجموع المباح والمحرم بقدر المسافة وأما إذا كان ما قبل المعصية وما بعدها مع إسقاط ما تخلل مسافة فالأحوط الجمع وإن كان الأقوى القصر. (الإمام الخميني).