____________________
الأولى ويظهر من المتن أن حكمه التلفيق ففي وقت الطاعة يقصر وفي وقت المعصية يتم فيختلف الحكم باختلاف العنوان ويكفي في تحقق المسافة الموجبة للقصر ما هو الأعم ولا يخلو من غرابة. الثالثة: أن يكون قصد الطاعة ثم المعصية ثم عدل إلى الطاعة ومجموع الطرفين مسافة بإسقاط المتخلل ولا ينبغي الإشكال في أن حكمه القصر فيما عدا المتخلل فإنه يتم فيه. الرابعة: أن يكون أحد الطرفين طاعة وهو بنفسه مسافة وهذا أولى بالحكم بالقصر من جميع الصور. (كاشف الغطاء).
* لا يترك. (الگلپايگاني، الخوانساري، الإصفهاني).
* والأقوى التمام ولا يتم البيان الذي في المتن. (الفيروزآبادي).
(1) بل الإتمام لا يخلو من قوة وما في المتن ضعيف. (الإمام الخميني).
* بل الأقوى هو التمام إلا إذا كان المباح وحده أو بضم العود مسافة نعم لو تخلل الحرام في البين وكان مجموع المباح في الطرفين بإسقاط الحرام المتخلل يبلغها فالأحوط الجمع. (النائيني).
* بل الأقوى التمام لعدم تحقق موجب القصر حينئذ عند التحقيق كما يظهر بالتدبر. (آل ياسين).
* بل الأقوى هو الإتمام. (البروجردي).
* بل الأقوى التمام. (الجواهري، الخوئي).
* بل التمام. (الحكيم).
* بل التمام هو الأقوى. (الشيرازي).
(2) طاعة لا سفر وإلا ففيه إشكال والظاهر أن مراد المصنف أيضا هو الأول بقرينة ما بعده من كلامه فراجع. (أقا ضياء).
* لا يترك. (الگلپايگاني، الخوانساري، الإصفهاني).
* والأقوى التمام ولا يتم البيان الذي في المتن. (الفيروزآبادي).
(1) بل الإتمام لا يخلو من قوة وما في المتن ضعيف. (الإمام الخميني).
* بل الأقوى هو التمام إلا إذا كان المباح وحده أو بضم العود مسافة نعم لو تخلل الحرام في البين وكان مجموع المباح في الطرفين بإسقاط الحرام المتخلل يبلغها فالأحوط الجمع. (النائيني).
* بل الأقوى التمام لعدم تحقق موجب القصر حينئذ عند التحقيق كما يظهر بالتدبر. (آل ياسين).
* بل الأقوى هو الإتمام. (البروجردي).
* بل الأقوى التمام. (الجواهري، الخوئي).
* بل التمام. (الحكيم).
* بل التمام هو الأقوى. (الشيرازي).
(2) طاعة لا سفر وإلا ففيه إشكال والظاهر أن مراد المصنف أيضا هو الأول بقرينة ما بعده من كلامه فراجع. (أقا ضياء).