(مسألة 36): هل المدار في الحلية والحرمة على الواقع أو الاعتقاد أو الظاهر من جهة الأصول إشكال (2)، فلو اعتقد كون السفر حراما بتخيل أن الغاية محرمة فبان خلافه كما إذا سافر لقتل شخص بتخيل أنه محقون الدم فبان كونه مهدور الدم فهل يجب عليه إعادة ما صلاه تماما أو لا، ولو لم يصل وصارت قضاء فهل يقضيها قصرا أو تماما؟
وجهان والأحوط الجمع (3) وإن كان لا يبعد كون المدار على الواقع (4)
____________________
(1) فيتم في هذه الصورة. (الفيروزآبادي).
(2) وجوب القصر عند اعتقاد الحلية أو اقتضاء الأصل لها مع كونه محرما في الواقع لا إشكال فيه أصلا نعم عكسه محل إشكال لكن الأقوى فيه أيضا أن المدار على الاعتقاد مع وجوده وعلى الأصول عند عدمه. (البروجردي).
* الظاهر وجوب القصر عند اعتقاد الحلية ولو لأجل اقتضاء الأصل وكون المدار على الواقع عند اعتقاد الحرمة وأما مع اقتضاء الأصل ففيه إشكال لا يترك الاحتياط بالجمع وإن كان ما في المتن لا يخلو من وجه. (الإمام الخميني).
* لا إشكال في وجوب القصر عند اعتقاد الحلية أو اقتضاء دليل لها وأما في صورة العكس فالأحوط فيهما الجمع. (الخوانساري).
(3) لا يترك مطلقا للتشكيك في شمول عنوان المعصية للتجري وعدمه. (آقا ضياء).
* هذا الاحتياط لا يترك لكن كون المدار على اعتقاده وإلا فعلى ما يقتضيه الأصل لا يخلو عن وجه قوي. (النائيني).
(4) الأقرب أن المدار على الحرام الواقعي المنجز ولا يكفي مع عدم التنجز
(2) وجوب القصر عند اعتقاد الحلية أو اقتضاء الأصل لها مع كونه محرما في الواقع لا إشكال فيه أصلا نعم عكسه محل إشكال لكن الأقوى فيه أيضا أن المدار على الاعتقاد مع وجوده وعلى الأصول عند عدمه. (البروجردي).
* الظاهر وجوب القصر عند اعتقاد الحلية ولو لأجل اقتضاء الأصل وكون المدار على الواقع عند اعتقاد الحرمة وأما مع اقتضاء الأصل ففيه إشكال لا يترك الاحتياط بالجمع وإن كان ما في المتن لا يخلو من وجه. (الإمام الخميني).
* لا إشكال في وجوب القصر عند اعتقاد الحلية أو اقتضاء دليل لها وأما في صورة العكس فالأحوط فيهما الجمع. (الخوانساري).
(3) لا يترك مطلقا للتشكيك في شمول عنوان المعصية للتجري وعدمه. (آقا ضياء).
* هذا الاحتياط لا يترك لكن كون المدار على اعتقاده وإلا فعلى ما يقتضيه الأصل لا يخلو عن وجه قوي. (النائيني).
(4) الأقرب أن المدار على الحرام الواقعي المنجز ولا يكفي مع عدم التنجز