(مسألة 29): التابع للجائر إذا كان مجبورا أو مكرها على ذلك أو كان قصده دفع مظلمة أو نحوها من الأغراض الصحيحة المباحة أو الراجحة قصر، وأما إذا لم يكن كذلك بأن كان مختارا وكانت تبعيته إعانة للجائر في جوره (2) وجب عليه التمام، وإن كان سفر الجائر طاعة فإن التابع حينئذ يتم مع أن المتبوع يقصر.
(مسألة 30): التابع للجائر المعد نفسه لامتثال أوامره لو أمره بالسفر فسافر امتثالا لأمره فإن عد سفره إعانة للظالم في ظلمه كان حراما، ووجب عليه التمام وإن كان من حيث هو مع قطع النظر عن كونه إعانة مباحا والأحوط الجمع (3) وأما إذا لم يعد إعانة (4) على الظلم فالواجب عليه القصر (5).
____________________
(1) لا يترك خصوصا في الثاني وخصوصا مع الانحصار. (البروجردي).
* لا يترك في الأرض المغصوبة. (الإمام الخميني).
* لا يترك. (الخوانساري، الگلپايگاني).
(2) يكفي أن تكون التبعية موجبة لنفوذ سلطانه وتقوية شوكته ولا يعتبر في الحرمة ولا في وجوب التمام صدق الإعانة. (الحكيم).
* أو موجبة لأن يعد التابع من أعوانه وجنده أو يعد سفره ركونا إليه.
(الفيروزآبادي).
(3) لم يظهر وجه الاحتياط بعد فرض حرمة السفر. (الخوئي).
(4) قد عرفت أنه يكفي في الحرمة ووجوب التمام غير ذلك. (الحكيم).
* ولا محرما بجهة أخرى. (البروجردي).
(5) بل التمام لو حرم الامتثال لا يخلو عن قوة. (الجواهري).
* لا يترك في الأرض المغصوبة. (الإمام الخميني).
* لا يترك. (الخوانساري، الگلپايگاني).
(2) يكفي أن تكون التبعية موجبة لنفوذ سلطانه وتقوية شوكته ولا يعتبر في الحرمة ولا في وجوب التمام صدق الإعانة. (الحكيم).
* أو موجبة لأن يعد التابع من أعوانه وجنده أو يعد سفره ركونا إليه.
(الفيروزآبادي).
(3) لم يظهر وجه الاحتياط بعد فرض حرمة السفر. (الخوئي).
(4) قد عرفت أنه يكفي في الحرمة ووجوب التمام غير ذلك. (الحكيم).
* ولا محرما بجهة أخرى. (البروجردي).
(5) بل التمام لو حرم الامتثال لا يخلو عن قوة. (الجواهري).