____________________
* الظاهر أن حال الحواشي هنا حال المسافة المقصودة وقد عرفت حكمها.
(آل ياسين).
* هذا إذا لم يكن قطع شيئا من مسافة سفره الأول في خارج الجادة على الوجه المحرم أو قطع وكان ما بعده مسافة وإلا أتم إن لم يبلغها المقدار المباح وجمع إن بلغها مجموع ما قبل العصيان وما بعده. (البروجردي).
* إذا كان الباقي مسافة ولو ملفقة أو كان الخروج عن الجادة ليس جزءا من سفره وإلا فالأحوط الجمع كما تقدم. (الحكيم).
* بشرط أن يكون الباقي بعد المحرم مسافة كما تقدم. (الخوئي).
* بل يتم من حين القصد والشروع في السير إلى حصول الغاية سواء كان على الجادة أو خارجها وبعده يقصر إن كان الباقي مسافة وإذا كان ما قبل القصد منضما إلى ما بعد الغاية مسافة يحتاط. (الشيرازي).
(1) في الأقل تأمل لا يترك الجمع بين الوظيفتين ما دام في الخارج لقوة احتمال دخل قصد الطاعة في تمام المسافة ولو ملفقة من قطعات سفره. (آقا ضياء).
* بل يعتبر كونه مسافة. (البروجردي، الإمام الخميني).
* لا يكفي في القصر. (الحكيم).
* تقدم عدم التقصير فيما إذا كان الحلال أقل من المسافة. (الخوئي).
* وإذا كان أقل يتم. (الشيرازي).
(2) بشرط قصد المسافة المعتبرة. (الجواهري).
* إذا كان قاطعا للمسافة. (الإصفهاني).
* بشرط أن لا يكون ذهابه ولا إيابه أقل من الأربعة وإلا يبقى على التمام على الأقوى. (النائيني).
(آل ياسين).
* هذا إذا لم يكن قطع شيئا من مسافة سفره الأول في خارج الجادة على الوجه المحرم أو قطع وكان ما بعده مسافة وإلا أتم إن لم يبلغها المقدار المباح وجمع إن بلغها مجموع ما قبل العصيان وما بعده. (البروجردي).
* إذا كان الباقي مسافة ولو ملفقة أو كان الخروج عن الجادة ليس جزءا من سفره وإلا فالأحوط الجمع كما تقدم. (الحكيم).
* بشرط أن يكون الباقي بعد المحرم مسافة كما تقدم. (الخوئي).
* بل يتم من حين القصد والشروع في السير إلى حصول الغاية سواء كان على الجادة أو خارجها وبعده يقصر إن كان الباقي مسافة وإذا كان ما قبل القصد منضما إلى ما بعد الغاية مسافة يحتاط. (الشيرازي).
(1) في الأقل تأمل لا يترك الجمع بين الوظيفتين ما دام في الخارج لقوة احتمال دخل قصد الطاعة في تمام المسافة ولو ملفقة من قطعات سفره. (آقا ضياء).
* بل يعتبر كونه مسافة. (البروجردي، الإمام الخميني).
* لا يكفي في القصر. (الحكيم).
* تقدم عدم التقصير فيما إذا كان الحلال أقل من المسافة. (الخوئي).
* وإذا كان أقل يتم. (الشيرازي).
(2) بشرط قصد المسافة المعتبرة. (الجواهري).
* إذا كان قاطعا للمسافة. (الإصفهاني).
* بشرط أن لا يكون ذهابه ولا إيابه أقل من الأربعة وإلا يبقى على التمام على الأقوى. (النائيني).