____________________
(1) بشرط تلبسه بالسير لغاية محللة. (كاشف الغطاء).
* يعني إذا شرع في السير المباح. (الحكيم).
(2) بل إذا كان الذهاب أربعة أو أزيد. (الإصفهاني).
* قد عرفت منعه. (الحكيم).
* وكان الذهاب أربعة. (الفيروزآبادي).
* قد مر اعتبار الأربعة في الذهاب والإياب. (الگلپايگاني).
* تقدم اعتباره فيه. (البروجردي).
* تقدم اعتبار عدم كون كل من الذهاب والإياب أقل من أربعة في السفر الملفق. (الخوانساري).
* مر اعتبار كون الذهاب أربعة فصاعدا. (الشيرازي).
(3) لقد مر الكلام فيه سابقا. (آقا ضياء).
* مر الحكم فيه. (الجواهري).
* مر اعتبارها. (الإمام الخميني).
* تقدم أن الأقوى خلافه. (الخوئي).
* تقدم مرارا أن الأقوى خلافه. (النائيني).
(4) الصور لعلها هنا كثيرة ولكن المهم منها ثلاثة. الأولى: أن يكون مجموع المسافة ملفقة من طاعة ومعصية بأن يكون قصد الطاعة أولا ثم المعصية أو العكس ولا ينبغي الإشكال في أن حكمه التمام. الثانية: أن يكون قد قصد الطاعة ثم قصد المعصية ثم رجع إلى الطاعة والمجموع مسافة وحكمها حكم
* يعني إذا شرع في السير المباح. (الحكيم).
(2) بل إذا كان الذهاب أربعة أو أزيد. (الإصفهاني).
* قد عرفت منعه. (الحكيم).
* وكان الذهاب أربعة. (الفيروزآبادي).
* قد مر اعتبار الأربعة في الذهاب والإياب. (الگلپايگاني).
* تقدم اعتباره فيه. (البروجردي).
* تقدم اعتبار عدم كون كل من الذهاب والإياب أقل من أربعة في السفر الملفق. (الخوانساري).
* مر اعتبار كون الذهاب أربعة فصاعدا. (الشيرازي).
(3) لقد مر الكلام فيه سابقا. (آقا ضياء).
* مر الحكم فيه. (الجواهري).
* مر اعتبارها. (الإمام الخميني).
* تقدم أن الأقوى خلافه. (الخوئي).
* تقدم مرارا أن الأقوى خلافه. (النائيني).
(4) الصور لعلها هنا كثيرة ولكن المهم منها ثلاثة. الأولى: أن يكون مجموع المسافة ملفقة من طاعة ومعصية بأن يكون قصد الطاعة أولا ثم المعصية أو العكس ولا ينبغي الإشكال في أن حكمه التمام. الثانية: أن يكون قد قصد الطاعة ثم قصد المعصية ثم رجع إلى الطاعة والمجموع مسافة وحكمها حكم