(مسألة 20): لو كان عليه قضاء أحدهما في صلاة الظهر وضاق العصر فإن أدرك منها ركعة وجب تقديمهما (3) وإلا وجب تقديم العصر، ويقضي
____________________
العصر. (كاشف الغطاء).
* لا يخلو جواز قطعها عن الإشكال. (النائيني).
(1) لا يترك الاحتياط بالقطع في النافلة وعدم القطع والفريضة. (الحائري).
* بل هو المتعين فيه وفيما بعده. (الخوئي).
* لا يترك وكذا في الفريضة ولا سيما في المترتبة. (الشيرازي).
(2) في جواز قطع الفريضة على الجابرية نظر نعم على الجزئية قد يتوهم أنه لا بأس بالعدول إلى سابقه إذا كان في محل مشروعيته ولو بأن يرفع اليد عن إتمام السابقة وجعل اللاحقة مكانه اللهم إلا أن يقال إن السابقة مهما يمكن إتمامه يحرم قطعه ولو بإيجاد السلام الثانية فيه المانع عن وقوعه بعد صحيحا فيبطل هذا السلام لكونه مانعا عن إتيان الواجب وبعد ذلك كيف يكون مجال للعدول في أمثال المقام؟ ومن هذا اللسان نستنتج قاعدة أخرى وهو أن الأصل في مشروعية العدول هو كون السابقة غير ممكن الإتمام كما لا يخفى.
(آقا ضياء).
* بل الأحوط هنا فعل المنسي في الأثناء والإتمام ثم الإعادة ويحتمل قويا عدم الحاجة إلى الإعادة خصوصا إذا كان المنسي هو التشهد. (آل ياسين).
* إن كانت مترتبة على الأولى وأما غيرها ففيه إشكال. (البروجردي).
* بل وجب أيضا وبطلت الفريضة. (الحكيم).
(3) بل يقدم العصر عليهما على الأحوط. (الحائري).
* وجوب تقديم العصر لا يخلو من قوة. (الإمام الخميني).
* بل يقدم العصر عليهما. (الگلپايگاني).
* لا يخلو جواز قطعها عن الإشكال. (النائيني).
(1) لا يترك الاحتياط بالقطع في النافلة وعدم القطع والفريضة. (الحائري).
* بل هو المتعين فيه وفيما بعده. (الخوئي).
* لا يترك وكذا في الفريضة ولا سيما في المترتبة. (الشيرازي).
(2) في جواز قطع الفريضة على الجابرية نظر نعم على الجزئية قد يتوهم أنه لا بأس بالعدول إلى سابقه إذا كان في محل مشروعيته ولو بأن يرفع اليد عن إتمام السابقة وجعل اللاحقة مكانه اللهم إلا أن يقال إن السابقة مهما يمكن إتمامه يحرم قطعه ولو بإيجاد السلام الثانية فيه المانع عن وقوعه بعد صحيحا فيبطل هذا السلام لكونه مانعا عن إتيان الواجب وبعد ذلك كيف يكون مجال للعدول في أمثال المقام؟ ومن هذا اللسان نستنتج قاعدة أخرى وهو أن الأصل في مشروعية العدول هو كون السابقة غير ممكن الإتمام كما لا يخفى.
(آقا ضياء).
* بل الأحوط هنا فعل المنسي في الأثناء والإتمام ثم الإعادة ويحتمل قويا عدم الحاجة إلى الإعادة خصوصا إذا كان المنسي هو التشهد. (آل ياسين).
* إن كانت مترتبة على الأولى وأما غيرها ففيه إشكال. (البروجردي).
* بل وجب أيضا وبطلت الفريضة. (الحكيم).
(3) بل يقدم العصر عليهما على الأحوط. (الحائري).
* وجوب تقديم العصر لا يخلو من قوة. (الإمام الخميني).
* بل يقدم العصر عليهما. (الگلپايگاني).