(مسألة 13): لا يجب الإتيان بالسلام في التشهد القضائي، وإن كان الأحوط (3) في نسيان التشهد الأخير إتيانه بقصد القربة، من غير نية الأداء والقضاء مع الإتيان بالسلام بعده، كما أن الأحوط (4) في نسيان السجدة من الركعة الأخيرة أيضا الإتيان بها بقصد القربة مع الإتيان بالتشهد والتسليم، لاحتمال كون السلام في غير محله (5) ووجوب تداركهما بعنوان الجزئية للصلاة، وحينئذ فالأحوط سجود السهو أيضا في الصورتين لأجل السلام في غير محله.
____________________
* بالتخيير لا يخلو من قوة. (الجواهري).
* فيه نظر وإن كان أحوط. (الحكيم).
(1) وما عدا وضع سائر المساجد على الأحوط. (الخوانساري).
(2) لا يترك الاحتياط. (الحائري).
(3) هذا الاحتياط لا يترك فيه وفيما بعده مع عدم تخلل المنافي عمدا وسهوا أما معه فالأحوط إعادة الصلاة أيضا. (آل ياسين).
* لا يترك كما مر. (البروجردي، الگلپايگاني).
* لا يترك فيه وفيما بعده. (الإصفهاني).
(4) قد مر ما هو الأقوى في هذا الفرع بوجهه. (آقا ضياء).
(5) هذا الاحتمال مرجوح ولا بأس بترك الاحتياط في الفرعين. (الإمام الخميني).
* هذا الاحتمال هو المتعين. (الخوئي). وفي حاشية أخرى منه: وعليه فاللازم الإتيان بسجود السهود في الصورتين.
* فيه نظر وإن كان أحوط. (الحكيم).
(1) وما عدا وضع سائر المساجد على الأحوط. (الخوانساري).
(2) لا يترك الاحتياط. (الحائري).
(3) هذا الاحتياط لا يترك فيه وفيما بعده مع عدم تخلل المنافي عمدا وسهوا أما معه فالأحوط إعادة الصلاة أيضا. (آل ياسين).
* لا يترك كما مر. (البروجردي، الگلپايگاني).
* لا يترك فيه وفيما بعده. (الإصفهاني).
(4) قد مر ما هو الأقوى في هذا الفرع بوجهه. (آقا ضياء).
(5) هذا الاحتمال مرجوح ولا بأس بترك الاحتياط في الفرعين. (الإمام الخميني).
* هذا الاحتمال هو المتعين. (الخوئي). وفي حاشية أخرى منه: وعليه فاللازم الإتيان بسجود السهود في الصورتين.