العروة الوثقى - السيد اليزدي - ج ٣ - الصفحة ٢٨٢
بها (1) ثم أعاد الصلاة على الأحوط وأما إذا شرع في صلاة فريضة مرتبة على الصلاة التي شك فيها كما إذا شرع في العصر فتذكر أن عليه صلاة الاحتياط للظهر فإن جاز عن محل العدول قطعها (2) كما إذا دخل في ركوع الثانية مع كون احتياطه ركعة، أو ركوع الثالثة مع كونها ركعتين، وإن لم يجز عن محل العدول فيحتمل العدول إليها (3) لكن الأحوط القطع (4) والإتيان بها ثم إعادة الصلاة.
____________________
وكذا في المرتبتين. (الگلپايگاني).
* بل يدعها ويأتي بصلاة الاحتياط في أثنائها ثم يتمها وبعد الفراغ يحتاط بإعادة الصلاتين. (النائيني).
* بل يقحم صلاة الاحتياط في الأثناء ثم يبني عليها من موضع القطع وتصح الصلاتان في وجه والأحوط الإعادة وكذا فيما بعد وإن لم يجز محل العدول غير أن الاحتياط بالإعادة فيه أشد. (آل ياسين).
(1) الظاهر أن التذكر إذا كان بعد الدخول في الركوع فلا حاجة معه إلى القطع بل يتم ما بيده ويعيد أصل الصلاة وإن كان التذكر قبله فلا حاجة إلى الإعادة. (الخوئي).
(2) الحكم فيها كما سبق. (الحكيم).
* بل يعدل بها إلى الصلاة السابقة. (الخوئي).
* بل يصنع مثل ما تقدم في الصورة السابقة على الأحوط. (النائيني).
* ولا يخلو من قوة. (الجواهري).
(3) لكنه ضعيف. (الحكيم).
* هذا الاحتمال هو الأظهر. (الخوئي).
(4) في كون هذه الطريقة أحوط محل نظر لقوة احتمال حرمة قطعها غاية الأمر يجئ في البين احتمال عدوله على الجزئية أو إتمامه وإتيانها بعدها على الاستقلال نعم في البين احتمال القطع والمبادرة بصلاة الاحتياط من جهة
(٢٨٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 ... » »»
الفهرست