____________________
* على الأحوط فيه وفي عكسه. (الحكيم، الگلپايگاني).
* وجوب سجود السهو لما ذكر غير معلوم بل يظهر من الأخبار الكثيرة المتفرقة عدم وجوبه لكل زيادة ونقيصة. (الفيروزآبادي).
* على الأحوط فيهما وفي كل زيادة ونقيصة والأقوى عدم الوجوب.
(الإصفهاني).
* على الأحوط فيهما. (البروجردي).
* على الأحوط والأظهر عدم الوجوب لكل زيادة ونقيصة ورعاية الاحتياط أولى. (الخوئي).
(1) على الأحوط وإن كان عدمه لا يخلو من وجه. (البروجردي).
* والأقوى عدم الوجوب له والاحتياط مطلوب. (الإمام الخميني).
(2) وجوبه في جميع ما ذكر على الأحوط. (الجواهري).
* على الأحوط فيهما. (الحكيم).
* فيما عدا الخمسة الأولى وزيادة القيام هو الأحوط. (النائيني).
* على الأحوط. (الحائري، الخوانساري).
* من الموارد الخمسة وعلى الأولى في غيرها. (الشيرازي).
* على الأحوط لكن الأقوى الاستحباب. (الگلپايگاني).
* فيه منع. (الحكيم).
* وجوب سجود السهو لما ذكر غير معلوم بل يظهر من الأخبار الكثيرة المتفرقة عدم وجوبه لكل زيادة ونقيصة. (الفيروزآبادي).
* على الأحوط فيهما وفي كل زيادة ونقيصة والأقوى عدم الوجوب.
(الإصفهاني).
* على الأحوط فيهما. (البروجردي).
* على الأحوط والأظهر عدم الوجوب لكل زيادة ونقيصة ورعاية الاحتياط أولى. (الخوئي).
(1) على الأحوط وإن كان عدمه لا يخلو من وجه. (البروجردي).
* والأقوى عدم الوجوب له والاحتياط مطلوب. (الإمام الخميني).
(2) وجوبه في جميع ما ذكر على الأحوط. (الجواهري).
* على الأحوط فيهما. (الحكيم).
* فيما عدا الخمسة الأولى وزيادة القيام هو الأحوط. (النائيني).
* على الأحوط. (الحائري، الخوانساري).
* من الموارد الخمسة وعلى الأولى في غيرها. (الشيرازي).
* على الأحوط لكن الأقوى الاستحباب. (الگلپايگاني).
* فيه منع. (الحكيم).