(مسألة 17): لو شك في أن الفائت منه سجدة واحدة أو سجدتان من ركعتين بنى على الاتحاد.
(مسألة 18): لو شك في أن الفائت منه سجدة أو غيرها من الأجزاء الواجبة التي لا يجب قضاؤها وليست ركنا أيضا لم يجب عليه القضاء، بل يكفيه سجود السهو (2).
(مسألة 19): لو نسي قضاء السجدة أو التشهد وتذكر بعد الدخول في نافلة جاز له قطعها (3) والإتيان به،
____________________
وخارجه. (الخوئي).
(1) لا يترك جدا للتشكيك في شمول عموم حائلية الوقت في المؤقتات من جهة التشكيك في كونها على الجابرية من المؤقتات أيضا. (آقا ضياء).
* لا يترك. (الإمام الخميني).
* بل لزوما. (آل ياسين).
(2) بل لا يجب سجود السهو إلا إذا كان طرف الاحتمال مما يجب فيه ذلك.
(الإمام الخميني).
* على الأحوط. (الخوئي).
* احتياطا والأقوى عدم وجوبه أيضا. (الگلپايگاني).
(3) بل وجب القضاء في أثنائها وله البناء على صلاته. (الحكيم).
* بطلان النافلة بإتيان المنسي في أثنائها غير معلوم وأما الفريضة فالأحوط إتمامها ثم الإتيان به. (الگلپايگاني).
* في جواز قطعها إشكال خصوصا إذا كان المسهو التشهد. (الإمام الخميني).
* وكانت مترتبة على الأولى وأما في غيرها ففيه تأمل. (الخوانساري).
* جواز قطع الفريضة خصوصا الغير المرتبة عليها وكذا فيما لو ضاق وقت
(1) لا يترك جدا للتشكيك في شمول عموم حائلية الوقت في المؤقتات من جهة التشكيك في كونها على الجابرية من المؤقتات أيضا. (آقا ضياء).
* لا يترك. (الإمام الخميني).
* بل لزوما. (آل ياسين).
(2) بل لا يجب سجود السهو إلا إذا كان طرف الاحتمال مما يجب فيه ذلك.
(الإمام الخميني).
* على الأحوط. (الخوئي).
* احتياطا والأقوى عدم وجوبه أيضا. (الگلپايگاني).
(3) بل وجب القضاء في أثنائها وله البناء على صلاته. (الحكيم).
* بطلان النافلة بإتيان المنسي في أثنائها غير معلوم وأما الفريضة فالأحوط إتمامها ثم الإتيان به. (الگلپايگاني).
* في جواز قطعها إشكال خصوصا إذا كان المسهو التشهد. (الإمام الخميني).
* وكانت مترتبة على الأولى وأما في غيرها ففيه تأمل. (الخوانساري).
* جواز قطع الفريضة خصوصا الغير المرتبة عليها وكذا فيما لو ضاق وقت