(مسألة 15): لو اعتقد نسيان السجدة أو التشهد مع فوت محل تداركهما ثم بعد الفراغ (3) من الصلاة انقلب اعتقاده شكا فالظاهر عدم وجوب القضاء (4).
(مسألة 16): لو كان عليه قضاء أحدهما وشك في إتيانه وعدمه وجب عليه الإتيان به ما دام في وقت الصلاة (5)،
____________________
(1) بل الأحوط في صورة فوت السجدة الأخيرة وصدور ما ينافي الصلاة مطلقا إعادة الصلاة بعد العمل بوظيفة فوت السجدة لاحتمال كون السلام في غير محله ووقوع المنافي بين الصلاة. (الحائري).
(2) هذا الاحتمال ضعيف غايته. (آل ياسين).
* مشكل فلا يترك الاحتياط. (الإصفهاني).
(5) بل وكذا في خارج الوقت. (الحائري).
* هذا إذا أمكن الالتحاق وإلا فلا يجب الإتيان به بلا فرق بين الوقت
(2) هذا الاحتمال ضعيف غايته. (آل ياسين).
* مشكل فلا يترك الاحتياط. (الإصفهاني).
(5) بل وكذا في خارج الوقت. (الحائري).
* هذا إذا أمكن الالتحاق وإلا فلا يجب الإتيان به بلا فرق بين الوقت