(مسألة 9): لو كان عليه قضاؤهما وشك في السابق واللاحق احتاط بالتكرار (2) فيأتي بما قدمه مؤخرا أيضا، ولا يجب معه إعادة الصلاة، وإن كان أحوط، وكذا الحال (3) لو علم نسيان أحدهما ولم يعلم المعين منهما.
(مسألة 10): إذا شك في أنه نسي أحدهما أم لا لم يلتفت ولا شئ
____________________
(1) وإن كان لا يجب وحينئذ فلا حاجة إلى ما ذكره من التكرار مع الشك في السابق في الفوات. (آل ياسين).
* الظاهر عدم وجوب الترتيب. (الجواهري).
* لا يترك مراعاة الاحتياط المذكور في نسيان السجدة الأخيرة والتشهد الأخير. (الحائري).
* وإن كان الأظهر عدم وجوبه. (الخوئي).
(2) لا حاجة إليه على ما مر وعلى تقدير وجوب تقديم السابق فالأحوط تقديم التشهد ثم الإتيان به بعد قضاء السجدة وكذا الحال فيما إذا علم نسيان أحدهما من غير تعيين. (الخوئي).
(3) يأتي بهما من غير لزوم التكرار. (الإمام الخميني).
* في الإتيان بهما لا في التكرار. (الگلپايگاني).
* لكن لا يلزم هنا الاحتياط بالتكرار. (البروجردي).
* يعني يأتي بهما معا احتياطا. (الحكيم).
* فيأتي بهما ولا يجب حينئذ إعادة الصلاة لكنها أحوط. (الشيرازي).
* الظاهر عدم وجوب الترتيب. (الجواهري).
* لا يترك مراعاة الاحتياط المذكور في نسيان السجدة الأخيرة والتشهد الأخير. (الحائري).
* وإن كان الأظهر عدم وجوبه. (الخوئي).
(2) لا حاجة إليه على ما مر وعلى تقدير وجوب تقديم السابق فالأحوط تقديم التشهد ثم الإتيان به بعد قضاء السجدة وكذا الحال فيما إذا علم نسيان أحدهما من غير تعيين. (الخوئي).
(3) يأتي بهما من غير لزوم التكرار. (الإمام الخميني).
* في الإتيان بهما لا في التكرار. (الگلپايگاني).
* لكن لا يلزم هنا الاحتياط بالتكرار. (البروجردي).
* يعني يأتي بهما معا احتياطا. (الحكيم).
* فيأتي بهما ولا يجب حينئذ إعادة الصلاة لكنها أحوط. (الشيرازي).