الرابع: نسيان التشهد (4) مع فوت محل تداركه، والظاهر أن نسيان بعض أجزائه أيضا كذلك (5) كما أنه موجب للقضاء أيضا كما مر.
الخامس: الشك بين الأربع والخمس بعد إكمال السجدتين كما مر سابقا.
السادس: للقيام في موضع القعود (6) أو العكس بل لكل
____________________
(1) على الأحوط. (الحكيم، الخوئي).
(2) قد تقدم الكلام فيه. (الشيرازي).
* مر الكلام فيه في نسيان السجدة الأخيرة. (الخوئي).
* قد مر الكلام في نسيان السجدة الأخيرة والتشهد الأخير فراجع.
(الگلپايگاني).
(3) لا يترك الاحتياط في نسيان الوضع على ما يصح السجود عليه. (الحائري).
(4) ما أفيد تمام في التشهد الأول دون الأخير لعدم تصور فوته في صلاة صحيحة كما مرت الإشارة إلى وجهه في نظائره. (آقا ضياء).
* على الأحوط. (الإمام الخميني).
(5) بل الظاهر خلافه. (الإمام الخميني).
* بل غير ظاهر. (الحكيم).
* على الأحوط فيه وفي إيجابه القضاء. (الخوئي).
(6) على الأحوط وإن كان عدم الوجوب لا يخلو من قوة. (الإمام الخميني).
(2) قد تقدم الكلام فيه. (الشيرازي).
* مر الكلام فيه في نسيان السجدة الأخيرة. (الخوئي).
* قد مر الكلام في نسيان السجدة الأخيرة والتشهد الأخير فراجع.
(الگلپايگاني).
(3) لا يترك الاحتياط في نسيان الوضع على ما يصح السجود عليه. (الحائري).
(4) ما أفيد تمام في التشهد الأول دون الأخير لعدم تصور فوته في صلاة صحيحة كما مرت الإشارة إلى وجهه في نظائره. (آقا ضياء).
* على الأحوط. (الإمام الخميني).
(5) بل الظاهر خلافه. (الإمام الخميني).
* بل غير ظاهر. (الحكيم).
* على الأحوط فيه وفي إيجابه القضاء. (الخوئي).
(6) على الأحوط وإن كان عدم الوجوب لا يخلو من قوة. (الإمام الخميني).