العروة الوثقى - السيد اليزدي - ج ٣ - الصفحة ٢٨٩
عليه، أما إذا علم أنه نسي أحدهما وشك في أنه هل تذكر قبل الدخول في الركوع أو قبل السلام وتداركه أم لا فالأحوط القضاء (1).
(مسألة 11): لو كان عليه صلاة الاحتياط وقضاء السجدة أو التشهد فالأحوط تقديم الاحتياط (2) وإن كان فوتهما مقدما على موجبه لكن الأقوى التخيير، وأما مع سجود السهو فالأقوى تأخيره عن قضائهما، كما يجب تأخيره (3) عن الاحتياط أيضا.
____________________
(1) لكنه لا يجب. (الگلپايگاني).
* بل الأقوى لأصالة عدم تداركه في محله. (آقا ضياء).
* بل الأظهر ذلك. (الخوئي).
* وإن كان جريان قاعدة الفراغ في الفرض ونحوه لا يخلو عن وجه.
(آل ياسين).
* وعدم وجوبه لا يخلو عن قوة. (الجواهري).
* بل هو الأقوى. (الحكيم).
(2) بل الأقوى. (البروجردي، الإمام الخميني، الگلپايگاني، النائيني).
* لا يترك. (الإصفهاني).
* بل هو الأقوى مطلقا. (آل ياسين).
* لا يترك الاحتياط. (الحائري).
* بل الأظهر ذلك. (الخوئي).
* إلا أن يكونا من الركعة الأخيرة فالأقرب تقديمهما وتتميمهما إلى السلام وكذا في المسألة 13. (الشيرازي).
(3) في وجوب التأخير نظر للأصل بعد عدم وجه لإجراء أحكام الجزئية عليها.
(آقا ضياء).
(٢٨٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 ... » »»
الفهرست