(مسألة 17): لو شك في شرط أو جزء منها بعد السلام لم يلتفت.
(مسألة 18): إذا نسيها وشرع في نافلة أو قضاء فريضة أو نحو ذلك فتذكر في أثنائها قطعها (3) وأتى
____________________
في الثنائية المبطلة فيجب تكراره بل تكرار أصل الصلاة بتوهم إجراء حكم الجزء عليه من إضرار السلام في السابقة المحتملة كونه كلام آدمي في تمام صلاته. (آقا ضياء).
* بل يبني على الوجه الأول ثم يعيد الصلاة احتياطا بعد الإتيان بالمنافي.
(آل ياسين).
(1) أقواهما العدم. (البروجردي).
* الأقوى عدم وجوبهما فيما لا يجب في أصل الصلاة والأحوط الإتيان بهما فيما وجب في أصلها وإن كان الأقوى عدم الوجوب مطلقا. (الإمام الخميني).
* أظهرهما العدم. (الخوئي).
* الأوجه الأول وكذا الشك في عدد سجدتي السهو. (الفيروزآبادي).
(2) والأقوى عدم وجوبه. (النائيني).
* والأقوى عدمه. (كاشف الغطاء).
* في الموارد الخمسة وعلى الأولى في غيرها. (الشيرازي).
(3) في جواز قطعها نظر مبني على كون صلاة الاحتياط جابر مستقل أم بحكم الجزء. (آقا ضياء).
* إن كانت نافلة أما إذا كانت فريضة تخير بين قطعها وإتمام الأولى وبين إتمامها فتبطل الأولى. (الحكيم).
* بل يأتي بالاحتياط في أثنائها ثم يتمها ثم يعيد الصلاتين على الأحوط
* بل يبني على الوجه الأول ثم يعيد الصلاة احتياطا بعد الإتيان بالمنافي.
(آل ياسين).
(1) أقواهما العدم. (البروجردي).
* الأقوى عدم وجوبهما فيما لا يجب في أصل الصلاة والأحوط الإتيان بهما فيما وجب في أصلها وإن كان الأقوى عدم الوجوب مطلقا. (الإمام الخميني).
* أظهرهما العدم. (الخوئي).
* الأوجه الأول وكذا الشك في عدد سجدتي السهو. (الفيروزآبادي).
(2) والأقوى عدم وجوبه. (النائيني).
* والأقوى عدمه. (كاشف الغطاء).
* في الموارد الخمسة وعلى الأولى في غيرها. (الشيرازي).
(3) في جواز قطعها نظر مبني على كون صلاة الاحتياط جابر مستقل أم بحكم الجزء. (آقا ضياء).
* إن كانت نافلة أما إذا كانت فريضة تخير بين قطعها وإتمام الأولى وبين إتمامها فتبطل الأولى. (الحكيم).
* بل يأتي بالاحتياط في أثنائها ثم يتمها ثم يعيد الصلاتين على الأحوط