(مسألة 6): إذا نسي بعض أجزاء التشهد القضائي وأمكن تداركه فعله، وأما إذا لم يمكن كما إذا تذكره بعد تخلل المنافي عمدا وسهوا فالأحوط (3) إعادته ثم إعادة الصلاة، وإن كان الأقوى كفاية إعادته.
(مسألة 7): لو تعدد (4) نسيان السجدة أو التشهد أتى بهما واحدة بعد واحدة، ولا يشترط التعيين على الأقوى، وإن كان الأحوط ملاحظة الترتيب معه (5).
____________________
* والأقوى عدم الوجوب. (الإمام الخميني).
* مع إعادتهما لو كان الموجب في أثنائهما. (الحائري).
(1) وما عدا وضع سائر المساجد على الأحوط. (الخوانساري).
(2) الأحوط قضاؤها في نسيان الوضع على ما يصح السجود عليه. (الحائري).
(3) لا يترك. (البروجردي، الإصفهاني).
* لا ينبغي أن يترك. (الحكيم).
(4) لا يتصور التعدد فيه بناء على ما ذكرناه من لزوم الرجوع وتدارك التشهد إذا كان المنسي التشهد الأخير. (الخوئي).
* الأحوط في صورة تعدد نسيان التشهد الإتيان بالتشهد بقصد ما في الذمة ثم السلام ثم الإتيان بالآخر بقصد ما في الذمة أيضا وكذا لو كانت إحدى السجدتين السجدة الأخيرة فيأتي بها بقصد ما في الذمة ثم يتشهد ويسلم ثم يأتي بالأخرى بقصد ما في الذمة أيضا. (الحائري).
(5) في غير ما كان السجدة والتشهد من الركعة الأخيرة وإلا فلا يترك الاحتياط بالإتيان بالمنسي وما بعده إلى تمام الصلاة كما مر ثم الإتيان بما كان من غير الركعة الأخيرة وكذا في الفرعين الآتيين. (الشيرازي).
* مع إعادتهما لو كان الموجب في أثنائهما. (الحائري).
(1) وما عدا وضع سائر المساجد على الأحوط. (الخوانساري).
(2) الأحوط قضاؤها في نسيان الوضع على ما يصح السجود عليه. (الحائري).
(3) لا يترك. (البروجردي، الإصفهاني).
* لا ينبغي أن يترك. (الحكيم).
(4) لا يتصور التعدد فيه بناء على ما ذكرناه من لزوم الرجوع وتدارك التشهد إذا كان المنسي التشهد الأخير. (الخوئي).
* الأحوط في صورة تعدد نسيان التشهد الإتيان بالتشهد بقصد ما في الذمة ثم السلام ثم الإتيان بالآخر بقصد ما في الذمة أيضا وكذا لو كانت إحدى السجدتين السجدة الأخيرة فيأتي بها بقصد ما في الذمة ثم يتشهد ويسلم ثم يأتي بالأخرى بقصد ما في الذمة أيضا. (الحائري).
(5) في غير ما كان السجدة والتشهد من الركعة الأخيرة وإلا فلا يترك الاحتياط بالإتيان بالمنسي وما بعده إلى تمام الصلاة كما مر ثم الإتيان بما كان من غير الركعة الأخيرة وكذا في الفرعين الآتيين. (الشيرازي).