(مسألة 8): لو شك في تحقق موجبه وعدمه لم يجب عليه، نعم لو شك في الزيادة أو النقيصة فالأحوط (2) إتيانه كما مر.
____________________
ما يصح السجود عليه. (الخوئي).
(1) أقربه العدم. (الجواهري).
* وجوب وضع سائر المساجد وعدم جواز كون موضع الجبهة مأكولا وملبوسا لا يخلو من قوة والله العالم. (الإصفهاني).
* فيما عدا وضع الجبهة على ما يسجد عليه فإنه لا يبعد وجوبه. (آل ياسين).
* وإن كان الأقوى اعتبار وضع المساجد السبعة فيه وكونه على ما يصح السجود عليه والمنع من المنافي فيه وفيما قبله. (الحكيم).
(2) مع العلم بصدور أحدهما في الواجبات تجب السجدتان وفي المستحبات لا تجب كما أشرنا إليه آنفا ومع عدم العلم فيرجع إلى الشك في الموجب كما لا يخفى. (آقا ضياء).
* استحبابا وكذا فيما مر. (الشيرازي).
* والأقوى فيه الاستحباب كما مر. (الگلپايگاني).
* والأقوى عدم الوجوب. (الحكيم).
* وقد مر. (الإمام الخميني).
* لا بأس بتركه كما مر. (الخوئي).
* وقد مر أن الأقوى عدم وجوبه. (النائيني).
(1) أقربه العدم. (الجواهري).
* وجوب وضع سائر المساجد وعدم جواز كون موضع الجبهة مأكولا وملبوسا لا يخلو من قوة والله العالم. (الإصفهاني).
* فيما عدا وضع الجبهة على ما يسجد عليه فإنه لا يبعد وجوبه. (آل ياسين).
* وإن كان الأقوى اعتبار وضع المساجد السبعة فيه وكونه على ما يصح السجود عليه والمنع من المنافي فيه وفيما قبله. (الحكيم).
(2) مع العلم بصدور أحدهما في الواجبات تجب السجدتان وفي المستحبات لا تجب كما أشرنا إليه آنفا ومع عدم العلم فيرجع إلى الشك في الموجب كما لا يخفى. (آقا ضياء).
* استحبابا وكذا فيما مر. (الشيرازي).
* والأقوى فيه الاستحباب كما مر. (الگلپايگاني).
* والأقوى عدم الوجوب. (الحكيم).
* وقد مر. (الإمام الخميني).
* لا بأس بتركه كما مر. (الخوئي).
* وقد مر أن الأقوى عدم وجوبه. (النائيني).