العروة الوثقى - السيد اليزدي - ج ٣ - الصفحة ٢٧٥
= في البين منافيا على الأقوى. (النائيني).
* بل لا بأس بإتمام صلاته بإتمام نقصها متصلا بها لعدم صلاحية ما أتى به للمانعية مع عدم صدور قاطع آخر منه وهكذا الأمر في الفرع الآتي بضم سجدتي السهو لسلامه في المقامين كما لا يخفى وجه الجميع. (آقا ضياء).
* الإعادة أحوط ويحتمل الإتيان بالناقص ولو بإضافة ركعة إلى صلاة الاحتياط. (الجواهري).
* بعد تتميم النقص متصلا على الأحوط إن كان التبين قبل فعل المنافي وكذا في الفرع الآتي. (الإمام الخميني).
* بل الأحوط تتميم الصلاة قبل تخلل المنافي ثم الإعادة. (الخوانساري).
* لا يبعد جريان حكم من تذكر النقص كما في المسألة الآتية. (الحكيم).
* مع تخلل المنافي ومع عدمه يتم الناقص ثم يعيد الصلاة بعده احتياطا وكذا فيما بعده. (آل ياسين).
* بعد تتميم أصل الصلاة إن كان التبين قبل الإتيان بالمنافي. (البروجردي).
* مع إتيان ركعة متصلة أو ركعتين على الأحوط. (الحائري).
* إذا كان المأتي به ركعة واحدة وانكشف بعد الإتيان بها قبل الإتيان بالمنافي النقص بركعتين فالظاهر جواز ضم ركعة أخرى إليها بلا حاجة إلى إعادة الصلاة نعم لا بد من سجدتي السهو مرتين لزيادة السلام كذلك. (الخوئي).
* بعد تتميم الصلاة بركعتين على الأحوط. (الشيرازي).
* بعد تتميم الصلاة بالمتصلة إن كان التبين قبل المنافي على الأحوط وكذا لو تبينت الزيادة. (الگلپايگاني).
أن صلاة الاحتياط إنما تكون جابرة للنقص الذي كان أحد طرفي شكه، وأما إذا تبين كون الواقع بخلاف كل من طرفي شكه فلا تكون جابرة.
(مسألة 9): إذا تبين قبل الشروع في صلاة الاحتياط نقصان صلاته لا تكفي صلاة الاحتياط، بل اللازم حينئذ إتمام ما نقص، وسجدتا السهو (1) للسلام في غير محله إذا لم يأت بالمنافي، وإلا فاللازم إعادة الصلاة فحكمه حكم من نقص من صلاته ركعة أو ركعتين على ما مر سابقا.
(مسألة 10): إذا تبين نقصان الصلاة في أثناء صلاة الاحتياط فإما أن يكون ما بيده من صلاة الاحتياط موافقا لما نقص من الصلاة في الكم والكيف كما في الشك بين الثلاث والأربع إذا اشتغل بركعة قائما وتذكر في أثنائها كون صلاته ثلاثا، وإما أن يكون مخالفا له في الكم والكيف.
كما إذا اشتغل في الفرض المذكور بركعتين جالسا فتذكر كونها ثلاثا، وإما أن يكون موافقا له في الكيف دون الكم، كما في الشك بين الاثنتين والثلاث والأربع إذا تذكر كون صلاته ثلاثا في أثناء الاشتغال بركعتين قائما، وإما أن يكون بالعكس، كما إذا اشتغل في الشك المفروض بركعتين جالسا بناء على جواز تقديمهما وتذكر كون صلاته ركعتين فيحتمل إلغاء صلاة الاحتياط في جميع الصور (2)، والرجوع إلى حكم تذكر نقص
____________________
(1) على الأحوط وإن كان الأقوى عدم الوجوب. (آل ياسين).
(2) وهو الأوجه للتشكيك في شمول دليل الجابر صورة الالتفات حال صلاته بنقص المأتي وتوهم استصحاب الجواز الحاكم باكتفائه مدفوع باستصحاب عدمه بنحو التعليق في ظرف العلم به قبل دخوله في الصلاة الذي هو حاكم على الأول لحكومة كل أصل تعليقي على التنجيزي منه. (آقا ضياء).
(٢٧٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 مبطلات الصلاة 5
2 المكروهات في الصلاة 36
3 مسوغات قطع الصلاة 39
4 صلاة الآيات 43
5 صلاة القضاء 58
6 صلاة الاستئجار 75
7 قضاء الولي 99
8 الجماعة 111
9 شرائط الجماعة 139
10 أحكام الجماعة 153
11 شرائط إمام الجماعة 184
12 مستحبات الجماعة ومكروهاتها 194
13 الخلل الواقع في الصلاة 207
14 أحكام الشكوك 227
15 الشك في الركعات 242
16 كيفية صلاة الاحتياط 270
17 حكم قضاء الأجزاء المنسية 283
18 موجبات سجود السهو وكيفيته وأحكامه 294
19 الشكوك التي لا اعتبار بها ولا يلتفت إليها 306
20 ختام: فيه مسائل متفرقة 322
21 صلاة العيدين 396
22 صلاة ليلة الدفن 401
23 صلاة جعفر (عليه السلام) 403
24 صلاة الغفيلة 406
25 صلاة أول الشهر 407
26 صلاة الوصية 408
27 صلاة يوم الغدير 408
28 صلاة قضاء الحاجات وكشف المهمات 409
29 بقية الصلوات المندوبة 410
30 أحكام الصلوات المندوبة 411
31 صلاة المسافر 414
32 قواطع السفر موضوعا أو حكما 471
33 أحكام صلاة المسافر 507
34 كتاب الصوم الصوم 521
35 النية 522
36 ما يجب الإمساك عنه في الصوم من المفطرات 541
37 أحكام المفطرات 582
38 أمور لا بأس بها للصائم 586
39 ما يكره للصائم 587
40 ما يوجب القضاء والكفارة 589
41 ما يوجب القضاء دون الكفارة 604
42 الزمان الذي يصح فيه الصوم 611
43 شرائط صحة الصوم 611
44 شرائط وجوب الصوم 620
45 موارد الرخصة في الإفطار 625
46 طرق ثبوت الهلال 628
47 أحكام القضاء 635
48 صوم الكفارة 648
49 أقسام الصوم 657
50 كتاب الاعتكاف الاعتكاف 667
51 شرائط الاعتكاف 668
52 أحكام الاعتكاف 694