____________________
(1) ترتيب آثار الفراغ على السلام البنائي كما هو المفروض محل تأمل بل منع كما أشرنا إليه سابقا نعم لو انقلب الشك المزبور بعد فعل الاحتياط اتجه عدم الالتفات. (آل ياسين).
* هذا إذا انقلب الشك السابق إلى شك آخر مغاير له في نوعه كما إذا انقلب الشك بين الثلاث والأربع مثلا إلى الشك بين الاثنتين والأربع أما إذا انقلب الشك البسيط إلى الشك المركب منه ومن شك آخر كما إذا انقلب الشك بين الثلاث والأربع مثلا إلى الشك بين الاثنتين والثلاث والأربع فالظاهر لزوم العمل بالشك البسيط المحفوظ من السابق وعدم الالتفات إلى الشك الآخر وإن كان هو الأحوط. (النائيني).
(2) هذا الاحتياط بالنسبة إلى الإعادة ضعيف جدا وكذا بالنسبة إلى العمل بمقتضى الشك اللاحق أيضا فيما عدا الصورة المتقدمة في الحاشية السابقة.
(النائيني).
* لا يترك ولا وجه للإعادة ما لم يكن من الشكوك المبطلة. (الخوانساري).
* لا وجه لهذا الاحتياط بل الأحوط الإتيان بالنقيصة المحتملة موصولة إن لم يأت بالمنافي وأما معه فإعادة الصلاة. (الگلپايگاني).
(3) لا وجه للاحتياط بالإعادة إذا لم يكن الثاني من الشكوك المبطلة كما هو المفروض. (البروجردي).
* لا وجه لها. (الإمام الخميني).
* هذا إذا انقلب الشك السابق إلى شك آخر مغاير له في نوعه كما إذا انقلب الشك بين الثلاث والأربع مثلا إلى الشك بين الاثنتين والأربع أما إذا انقلب الشك البسيط إلى الشك المركب منه ومن شك آخر كما إذا انقلب الشك بين الثلاث والأربع مثلا إلى الشك بين الاثنتين والثلاث والأربع فالظاهر لزوم العمل بالشك البسيط المحفوظ من السابق وعدم الالتفات إلى الشك الآخر وإن كان هو الأحوط. (النائيني).
(2) هذا الاحتياط بالنسبة إلى الإعادة ضعيف جدا وكذا بالنسبة إلى العمل بمقتضى الشك اللاحق أيضا فيما عدا الصورة المتقدمة في الحاشية السابقة.
(النائيني).
* لا يترك ولا وجه للإعادة ما لم يكن من الشكوك المبطلة. (الخوانساري).
* لا وجه لهذا الاحتياط بل الأحوط الإتيان بالنقيصة المحتملة موصولة إن لم يأت بالمنافي وأما معه فإعادة الصلاة. (الگلپايگاني).
(3) لا وجه للاحتياط بالإعادة إذا لم يكن الثاني من الشكوك المبطلة كما هو المفروض. (البروجردي).
* لا وجه لها. (الإمام الخميني).