(مسألة 6): إذا تبين بعد إتمام الصلاة قبل الاحتياط أو بعدها أو في أثنائها زيادة الركعة كما إذا شك بين [الثلاث] الأربع والخمس (3) فبنى على الأربع ثم تبين كونها خمسا يجب إعادتها إذا كان ذلك قبل الشروع في الاحتياط أو في أثنائها بل أو بعدها أيضا.
(مسألة 7): إذا تبين بعد صلاة الاحتياط نقصان الصلاة فالظاهر عدم وجوب إعادتها وكون صلاة الاحتياط جابرة، مثلا إذا شك بين الثلاث والأربع فبنى على الأربع ثم بعد صلاة الاحتياط تبين كونها ثلاثا صحت وكانت الركعة عن قيام أو الركعتان من جلوس عوضا عن الركعة الناقصة.
(مسألة 8): لو تبين بعد صلاة الاحتياط نقص الصلاة أزيد مما كان محتملا، كما إذا شك بين الثلاث والأربع فبنى على الأربع وصلى صلاة الاحتياط فتبين كونها ركعتين، وأن الناقص ركعتان فالظاهر عدم كفاية صلاة الاحتياط، بل يجب عليه إعادة الصلاة (4) وكذا لو تبينت الزيادة (أ) في الأصل لم تكن كلمة " الثلاث " فلا مورد لهذه التعليقة.
____________________
(1) بل هو الأحوط إذا كان عليه فريضة أخرى ولو قضاءا. (آل ياسين).
(2) على الأحوط وإن كان الأقوى جواز إتمامها ركعة. (الإمام الخميني).
* الظاهر أن الضم غير مجد بعد أن لم يكن منويا إلا أن يأتي به رجاءا.
(آل ياسين).
(3) هذه الكلمة من سهو القلم أو من غلط النساخ (أ). (الخوئي).
(4) مع تخلل المنافي وإلا يكفيه تدارك النقص وليس تخلل صلاة الاحتياط
(2) على الأحوط وإن كان الأقوى جواز إتمامها ركعة. (الإمام الخميني).
* الظاهر أن الضم غير مجد بعد أن لم يكن منويا إلا أن يأتي به رجاءا.
(آل ياسين).
(3) هذه الكلمة من سهو القلم أو من غلط النساخ (أ). (الخوئي).
(4) مع تخلل المنافي وإلا يكفيه تدارك النقص وليس تخلل صلاة الاحتياط