(مسألة 3): إذا أتى بالمنافي قبل صلاة الاحتياط ثم تبين له تمامية الصلاة لا يجب إعادتها.
(مسألة 4): إذا تبين قبل صلاة الاحتياط تمامية الصلاة لا يجب الإتيان بالاحتياط.
(مسألة 5): إذا تبين بعد الإتيان بصلاة الاحتياط تمامية الصلاة تحسب صلاة الاحتياط نافلة، وإن تبين التمامية في أثناء صلاة
____________________
(1) لا يترك لعدم ثبوت مشروعية الجماعة فيه ولو لشبهة كونه ندبيا واقعا ولقد مر الكلام فيه سابقا. (آقا ضياء).
* جواز الاقتداء مطلقا لا يخلو من قوة. (الجواهري).
* لا يترك. (الإمام الخميني).
* بل الأظهر عدم الجواز في بعض الصور. (الخوئي).
(2) هذا أيضا مشكل فلا يترك الاحتياط. (الگلپايگاني).
* فيه إشكال. (الحائري).
* فيه نظر. (الحكيم).
* قد مر لزوم الاحتياط في الجماعة. (الشيرازي).
* بل الأحوط عدم الجواز في هذه الصورة أيضا كما مر في الجماعة.
(آل ياسين).
* والأحوط الترك حتى في هذه الصورة كما تقدم في الجماعة. (النائيني).
* جواز الاقتداء مطلقا لا يخلو من قوة. (الجواهري).
* لا يترك. (الإمام الخميني).
* بل الأظهر عدم الجواز في بعض الصور. (الخوئي).
(2) هذا أيضا مشكل فلا يترك الاحتياط. (الگلپايگاني).
* فيه إشكال. (الحائري).
* فيه نظر. (الحكيم).
* قد مر لزوم الاحتياط في الجماعة. (الشيرازي).
* بل الأحوط عدم الجواز في هذه الصورة أيضا كما مر في الجماعة.
(آل ياسين).
* والأحوط الترك حتى في هذه الصورة كما تقدم في الجماعة. (النائيني).