(مسألة 2): حيث إن هذه الصلاة مرددة بين كونها نافلة أو جزء أو بمنزلة الجزء فيراعى فيها جهة الاستقلال والجزئية، فبملاحظة جهة الاستقلال يعتبر فيها النية وتكبيرة الإحرام وقراءة الفاتحة (4) دون التسبيحات الأربعة، وبلحاظ جهة الجزئية يجب المبادرة إليها بعد الفراغ من الصلاة، وعدم الإتيان بالمنافيات بينها وبين الصلاة، ولو أتى ببعض المنافيات فالأحوط إتيانها ثم إعادة الصلاة (5) ولو تكلم سهوا فالأحوط
____________________
(1) هو أحوط ولا يبعد جواز الجهر بها. (الجواهري).
* على الأحوط. (الإمام الخميني، الحكيم).
(2) لا يترك. (البروجردي، الحكيم، الإمام الخميني، الگلپايگاني).
* هذا الاحتياط لا يترك. (النائيني).
(3) فيه إشكال. (الإصفهاني).
(4) لا يبعد إجزاؤها بنية الصلاة بلا تكبير ولا فاتحة بل بالتسبيح. (الجواهري).
(5) على الأحوط. (الجواهري).
* وإن كان الأقوى كفاية الإعادة من غير حاجة إلى الإتمام. (آل ياسين).
* تكفي الإعادة. (الحكيم).
* والأظهر جواز الاكتفاء بإعادة الصلاة. (الخوئي).
* على الأحوط. (الإمام الخميني، الحكيم).
(2) لا يترك. (البروجردي، الحكيم، الإمام الخميني، الگلپايگاني).
* هذا الاحتياط لا يترك. (النائيني).
(3) فيه إشكال. (الإصفهاني).
(4) لا يبعد إجزاؤها بنية الصلاة بلا تكبير ولا فاتحة بل بالتسبيح. (الجواهري).
(5) على الأحوط. (الجواهري).
* وإن كان الأقوى كفاية الإعادة من غير حاجة إلى الإتمام. (آل ياسين).
* تكفي الإعادة. (الحكيم).
* والأظهر جواز الاكتفاء بإعادة الصلاة. (الخوئي).