(مسألة 25): لو كان المسافر في أحد مواطن التخيير فنوى بصلاته القصر وشك في الركعات بطلت وليس له العدول إلى التمام (3) والبناء على الأكثر مثلا إذا كان بعد إتمام السجدتين وشك بين الاثنين والثلاث لا يجوز له العدول إلى التمام والبناء على الثلاث على الأقوى (4)،
____________________
(1) قد عرف حكم هذه المسألة أيضا من الحاشية السابقة. (النائيني).
* مر المنع فيه آنفا. (الخوئي).
* مر أنه لا يخلو عن الإشكال. (آل ياسين).
* إذا كان يجوز المضي فيه على الشك. (الحكيم).
(2) ومع صدق استقرار الشك بفوت الأمارات ففي تقديم التروي نظر بل منع لأن اعتبار التروي من باب المقدمة لاستقرار الشك لا من باب المقدمة لرفع الجهل والشك والفرق بين الجهتين واضح كما لا يخفى. (آقا ضياء).
* بل الجواز لا يخلو عن قوة. (الجواهري).
* الظاهر جوازه في غير الشكوك الباطلة. (الخوئي).
(3) بل الأحوط العدول وإتمام الصلاة ثم الإعادة. (الخوانساري).
* الأحوط عدم البطلان ولزوم اختيار التمام والعمل بحكم الشك ثم الإعادة.
(الحائري).
* الظاهر جوازه والأحوط الإعادة بعد الإتمام. (الخوئي).
* الأحوط العدول وعمل الشك ثم الإعادة. (النائيني).
* بل يعدل إليه ويعمل عمل الشك الصحيح ويحتاط بالإعادة. (الشيرازي).
(4) الظاهر جواز البناء من غير حاجة إلى العدول بل يتعين عليه العمل بحكم
* مر المنع فيه آنفا. (الخوئي).
* مر أنه لا يخلو عن الإشكال. (آل ياسين).
* إذا كان يجوز المضي فيه على الشك. (الحكيم).
(2) ومع صدق استقرار الشك بفوت الأمارات ففي تقديم التروي نظر بل منع لأن اعتبار التروي من باب المقدمة لاستقرار الشك لا من باب المقدمة لرفع الجهل والشك والفرق بين الجهتين واضح كما لا يخفى. (آقا ضياء).
* بل الجواز لا يخلو عن قوة. (الجواهري).
* الظاهر جوازه في غير الشكوك الباطلة. (الخوئي).
(3) بل الأحوط العدول وإتمام الصلاة ثم الإعادة. (الخوانساري).
* الأحوط عدم البطلان ولزوم اختيار التمام والعمل بحكم الشك ثم الإعادة.
(الحائري).
* الظاهر جوازه والأحوط الإعادة بعد الإتمام. (الخوئي).
* الأحوط العدول وعمل الشك ثم الإعادة. (النائيني).
* بل يعدل إليه ويعمل عمل الشك الصحيح ويحتاط بالإعادة. (الشيرازي).
(4) الظاهر جواز البناء من غير حاجة إلى العدول بل يتعين عليه العمل بحكم