(مسألة 26): لو شك أحد الشكوك الصحيحة فبنى على ما هو وظيفته وأتم الصلاة ثم مات قبل الإتيان بصلاة الاحتياط فالظاهر وجوب قضاء أصل الصلاة عنه (1) لكن الأحوط قضاء صلاة الاحتياط أولا (2)
____________________
الشك على الأقوى والأحوط إعادة الصلاة بعده. (الإمام الخميني).
* بل الأقوى جوازه حتى قبل الإكمال أيضا لأنه من قبيل تبدل موضوع بموضوع آخر بحسب اختياره والله العالم. (آقا ضياء).
* لا يبعد جوازه بل قيل بوجوبه لكنه ضعيف. (الحكيم).
* بناء على أن نية القصر أو الإتمام غير مؤثرة في الإلزام لا في الابتداء ولا في الأثناء فلا مانع إذن من البناء وليس هو من العدول في شئ فتدبره.
(كاشف الغطاء).
* لا يبعد الصحة بالبناء على الثلاث مطلقا من دون حاجة إلى العدول إلى الإتمام بالنية فعلا أو سابقا لما مر من أن النية غير مؤثرة في تعين القصر والإتمام ابتداءا ولا في الأثناء والأحوط الإعادة بعده أيضا. (البروجردي).
* بل الأحوط العدول وعمل الشك ثم الإعادة كما مر منه (قدس سره) في مبحث النية.
(آل ياسين).
* بل الأقوى جواز ذلك. (الجواهري).
(1) بل الظاهر عدم وجوبه إن لم يكن ولي والأحوط مع وجود الولي القضاء عنه وإن الظاهر عدم وجوبه عليه خصوصا مع كون صلاة الميت في أول الوقت تحقيقا. (الجواهري).
* لو صلى أول الوقت تحقيقا ومات بعد السلام من غير مهلة فينبغي الجزم بعدم وجوب قضاء أصل الصلاة عنه ووجهه ظاهر. (آل ياسين).
(2) إن مضى عليه مقدار أدائها وهو حي وإلا لم يجب قطعا. (آل ياسين).
* بل الأقوى جوازه حتى قبل الإكمال أيضا لأنه من قبيل تبدل موضوع بموضوع آخر بحسب اختياره والله العالم. (آقا ضياء).
* لا يبعد جوازه بل قيل بوجوبه لكنه ضعيف. (الحكيم).
* بناء على أن نية القصر أو الإتمام غير مؤثرة في الإلزام لا في الابتداء ولا في الأثناء فلا مانع إذن من البناء وليس هو من العدول في شئ فتدبره.
(كاشف الغطاء).
* لا يبعد الصحة بالبناء على الثلاث مطلقا من دون حاجة إلى العدول إلى الإتمام بالنية فعلا أو سابقا لما مر من أن النية غير مؤثرة في تعين القصر والإتمام ابتداءا ولا في الأثناء والأحوط الإعادة بعده أيضا. (البروجردي).
* بل الأحوط العدول وعمل الشك ثم الإعادة كما مر منه (قدس سره) في مبحث النية.
(آل ياسين).
* بل الأقوى جواز ذلك. (الجواهري).
(1) بل الظاهر عدم وجوبه إن لم يكن ولي والأحوط مع وجود الولي القضاء عنه وإن الظاهر عدم وجوبه عليه خصوصا مع كون صلاة الميت في أول الوقت تحقيقا. (الجواهري).
* لو صلى أول الوقت تحقيقا ومات بعد السلام من غير مهلة فينبغي الجزم بعدم وجوب قضاء أصل الصلاة عنه ووجهه ظاهر. (آل ياسين).
(2) إن مضى عليه مقدار أدائها وهو حي وإلا لم يجب قطعا. (آل ياسين).